قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩١ - أقسام الإباحة المعوضة
و إمّا أن تكون المقابلة على وجه الإباحة، فتكون من الإباحة المعوّضة بمعنى جعل المباح في مقابل المباح.
و إمّا أن تكون المقابلة بين الفعلين على وجه التمليك بأن يكون تمليك بازاء تمليك.
و إمّا أن يكون بينهما على وجه الإباحة بأن يكون الاباحة في مقابلة الإباحة.
و إمّا أن يكون أحد المتقابلين مالًا و الآخر فعلًا كأن يملّكه العين بعوض تمليكه العين الاخرى أو إباحتها.
ثمّ مع كون العوض في الطرف الآخر فعلًا سواء كان إباحة أو تمليكاً قد يكون ذلك بعنوان العوضية و المقابلة، و قد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوّضة» ([١]).
و قسّم بعض الفقهاء الإباحة بعوض إلى أربعة أقسام:
١- أن تجعل الإباحة عوضاً في المعاملة بأن يبيحه كتابه بازاء أن يملّكه العوض.
٢- أن تكون الإباحة مشروطة بالتمليك بأن يبيح ماله لزيد على أن يملّكه العوض، أي يشترط عليه ذلك.
٣- أن تكون الإباحة معلّقة على التمليك بأن يبيح ماله إذا ملّكه العوض.
٤- أن يكون التمليك عنواناً للموضوع بأن يقول: أبحت مالي لمن يملّكني العوض ([٢]).
و لا يخفى أنّ القسمين الأخيرين يرجعان روحاً و لبّاً إلى معنى واحد؛ فإنّ قيود
[١] حاشية المكاسب ١: ٧٧.
[٢] مصباح الفقاهة ٢: ١٩٠.