قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٧ - و أما البحث في النقطة الثانية
و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول: الإمام، و اليتامى: يتامى الرسول، و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم» ([١]).
٣- مرسلة أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال:
«الخمس من خمسة أشياء ...- إلى أن قال:- فأمّا الخمس فيقسم على ستة أسهم:
سهم للَّه، و سهم للرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و سهم لذوي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فالذي للَّه فلرسول اللَّه؛ فرسول اللَّه أحق به، فهو له خاصة، و الذي للرسول هو لذي القربى و الحجة في زمانه، فالنصف له خاصة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمّد عليهم السلام الذين لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة عوّضهم اللَّه مكان ذلك بالخمس» ([٢]).
و المظنون أنّها مرسلة حماد الطويلة بنقل أحمد بن محمّد بن عيسى- كما أشرنا سابقاً- للتطابق بين مقاطعهما.
٤- ما جاء في رسالة المحكم و المتشابه نقلًا عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام: «قال: الخمس يجري من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، و من المعادن، و من الكنوز، و من الغوص. و يجري هذا الخمس على ستة أجزاء؛ فيأخذ الإمام منها سهم اللَّه و سهم الرسول و سهم ذي القربى، ثمّ يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد و مساكينهم و أبناء سبيلهم» ([٣]).
٥- ما رواه العياشي في تفسيره عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
«سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» قال: هم قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فسألته: منهم اليتامى و المساكين
[١] الوسائل ٦: ٣٥٦، ب ١ من أبواب قسمة الخمس، ح ٢.
[٢] المصدر السابق: ٣٥٩، ح ٩.
[٣] المصدر السابق: ٣٦٠، ح ١٢.