قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٢٦ - المقام الأول
١- إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته. قال: فقال: يقتل الرابع [الراجع] و يؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ([١]).
٢- إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، و يضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ([٢]).
٣- محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف، أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه» ([٣]).
و جملة منها واردة في مَن حفر بئراً في طريق المسلمين أو نصب ميزاباً عليه فأضرّ بالمارّة.
عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: البئر جُبار، و العجماء جُبار، و المعدن جُبار» ([٤]).
و جملة منها واردة في ضمان من دعا أو أذن لشخص في دخول بيته فعقره كلبه ([٥]).
و بعضها وارد في ضمان المولى إذا جنى عبده الراكب دابّته ([٦]).
[١] الوسائل ١٨: ٢٤٠، ب ١٢ من الشهادات، ح ٢.
[٢] المصدر السابق: ٢٤١، ب ١٣ من الشهادات، ح ١.
[٣] المصدر السابق: ٢٣٩، ب ١١ من الشهادات، ح ١.
[٤] المصدر السابق: ٢٠٢، ب ٣٢ من الديات، ح ٢.
[٥] المصدر السابق: ١٧٩- ١٨٢، ب ٨ من الديات، ح ١- ٤.
[٦] المصدر السابق: ١٨٩، ب ١٦ من الديات، ح ١.