قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٩ - الفصل الأول
في ضمان انخفاض قيمة النقد
المعروف بين الأعلام أنّ حكم النقود في الضمان حكم سائر الأموال المثلية و التي يكون ضمانها في الديون و الغرامات بالمثل، فلا يكون نقصان قيمتها حين دفعها عن زمان الأخذ أو التلف مضموناً، و نتيجة: ذلك أنّ من كان عليه دين لأحد قبل خمسين عاماً مثلًا بمائة تومان- و كانت ذات مالية و قوّة شرائية عظيمة وقتئذٍ- يكفي أن يدفع له ورقة نقدية من فئة مائة تومان اليوم و التي لا تساوي شيئاً بالنسبة لما كانت عليه في تلك الأزمنة! و هذا يعني عدم ضمان نقصان قيمة النقود و إنّما المضمون مثلها فقط، و هذه مسألة مهمّة لها ثمرات و آثار فقهية في أبواب متنوّعة، و فيما يلي نورد البحث عنها في فصلين و خاتمة:
الفصل الأوّل- فيما تقتضيه القاعدة الأولية.
الفصل الثاني- فيما يستفاد من بعض الروايات الخاصّة.
الخاتمة- في بعض المسائل و الفروع الفقهية المرتبطة بهذه المسألة.
الفصل الأوّل
إنّ المعروف بل لعلّه المتسالم عليه أنّ الأموال التي يكون لها المثل و تكون أفرادها متساوية الأقدام عرفاً بالنسبة لعناوينها يكون ضمانها في باب الغرامات و الديون بالمثل لا بالقيمة. و مدرك هذا الحكم هو السيرة و الارتكاز العقلائي الممضى شرعاً، و لم يرد ذلك في لسان دليل شرعي.