قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩١ - الفصل الثاني
فيكون مساوقاً مع إتلاف المال، و هكذا يكون إثبات الضمان للمالية في باب النقود بملاك الضرر و الإضرار مشكلًا.
هذا كلّه في البحث على مقتضى القاعدة، و به ينتهي البحث عن الفصل الأوّل.
الفصل الثاني
و أمّا البحث عن الروايات الخاصّة، فهناك عدّة روايات متعارضة في المقام فينبغي التعرّض لها:
إحداها: معتبرة يونس قال: «كتبت إلى الرضا عليه السلام أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس» ([١]).
الثانية: معتبرته الاخرى- بنقل الشيخ- قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم و أنّ السلطان أسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى و لها اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الاولى» ([٢]).
الثالثة: معتبرة صفوان، قال: «سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم مِن رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيّرت و لا يباع بها شيء أ لصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى» ([٣]).
[١] الوسائل ١٨: ٢٠٦، الباب ٢٠ من الصرف، ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ٢٠٧، الباب ٢٠ من الصرف، ح ٤.