قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣ - الأمر الثالث (عدم تحقق الاستقبال)
المرأة فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللَّه عليها فكل» ([١]).
و روايته الاخرى في الغلام: «إذا قوي على الذبح و كان يحسن أن يذبح و ذكر اسم اللَّه عليها فكل» ([٢]).
و رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألت عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل؟ قال: نعم، إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللَّه حلّت ذبيحتها و إذا كان الغلام قوياً على الذبح و ذكر اسم اللَّه حلّت ذبيحته» ([٣]).
و السؤال في هذه الروايات و إن كان عن شرطية البلوغ و الرجولة إلّا أنّ جواب الإمام عليه السلام فيه تعرّض للكبرى و ما يعتبر في الذابح و الذبح- بقطع النظر عمّا يتحقّق به فعل الذبح خارجاً-، بقرينة ذكر التسمية و إسلام الذابح و نحو ذلك، فينعقد فيه إطلاق يمكن الاستناد إليه في نفي شرطية شرط آخر كالاستقبال، و إلّا كان يذكره أيضاً.
٣- بعض الروايات الواردة في ذبائح أهل الكتاب و التي تنهى عنه معلّلة بأنّ الذبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها إلّا مسلم و أهل التوحيد، ففي صحيح الحسين بن المنذر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا قوم نختلف إلى الجبل و الطريق بعيد بيننا و بين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع و الاثنين و الثلاثة و يكون في القطيع ألف و خمسمائة شاة و ألف و ستمائة شاة و ألف و سبعمائة شاة، فتقع الشاة و الاثنان و الثلاثة، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، قال: فيقولون: نصارى، قال: فقلت: أيّ شيء قولك في ذبائح اليهود و النصارى؟ فقال: يا حسين الذبيحة
[١] وسائل الشيعة ١٦: ٣٣٨، ح ٦.
[٢] المصدر السابق: ٣٣٦، الباب ٢٢، ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ٣٣٩، الباب ٢٣، ح ١١.