قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤ - الأمر الثالث (عدم تحقق الاستقبال)
بالاسم، و لا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد» ([١]).
فقد جعل الميزان في حلّية الذبيحة بالاسم، أي التسمية، و إنّ إسلام الذابح إنّما يشترط لكي يحرز به ذلك، حيث لا يؤمن عليه لو كان الذابح غير مسلم، امّا لعدم ذكره و تسميته أصلًا، أو لأنّه حتى إذا سمّى فهو غير قاصد لمعناه حقيقة.
و المستفاد من هذه الآية و غيرها أنّ شرطية إسلام الذابح ليس في عرض سائر الشروط و إنّما في طولها، أي لأجل إحراز التسمية التامّة فلو أحرز صدورها من الكتابي كان مذكّى، و به يقيّد إطلاق ما دلّ على شرطية إسلام الذابح، و هذا بحث آخر لا ندخل فيه فعلًا.
و عندئذٍ يقال: إنّ مقتضى إطلاق ذلك عدم اشتراط شيء آخر غير التسمية و ما يحرزها و هو إسلام الذابح زائداً على أصل الذبح بخصوصياته الراجعة إلى تحقّق الذبح، فلو كان الاستقبال شرطاً أيضاً كان ينبغي ذكره، خصوصاً و انّ النصراني و اليهودي لا يذبح إلى الكعبة يقيناً حتى إذا سمّى، بل التعبير بأنّ الذبيحة بالاسم يفيد الحصر و عدم وجود شرط آخر فيه عدا ما يرتبط بالذبح كما أشرنا.
و قد يقال: بأنّ شرطية الاستقبال حيث إنّها خاصّة بصورة العلم و العمد على ما سيأتي، فلا يقدح عدمه من الجاهل حتى بالشبهة الحكمية كغير الشيعي و أهل الكتاب، و حيث إنّ السؤال في هذه الروايات قد وقع عن ذبائحهم و هم جاهلون بذلك فلا يكون سكوت الرواية عن ذكر هذه الشرطية دليلًا على عدمها لتحقّق الشرط في حقّهم و هو عدم التعمّد، و هذا بخلاف الأدلّة الاخرى المتعرّضة لبيان شرائط التذكية في نفسها في حقّ المسلم.
و الجواب: إنّ هذا الإشكال قابل للدفع بأنّ مساق هذه الروايات أيضاً مساق
[١] وسائل الشيعة ١٦: ٣٤٢، الباب ٢٦، ح ٢.