المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٠ - باب العفو والوصية
سهمين فتصح الهبة في أحدهما فتدفعه بالجناية فيحصل للورثه سهمان وقد نفذنا الهبة في سهم فاستقام ويستوى ان قلت قيمته أو كثرت عند اختيار الدفع وان اختار الفداء فان كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل فالهبة جائزة في جميع العبد لانه إذا فداه بعشرة آلاف كان العبد خارجا من الثلث
وان كانت قيمته ستة آلاف جازت الهبة في ثلاثة أرباع العبد لانا نجعل العبد في الاصل ثلاثة أسهم ونجيز الهبة في سهم ثم يفدى ذلك السهم بمثله ومثل ثلثيه لان الدية من القيمة هكذا فيزداد في مال الواهب سهم وثلثان فالسبيل أن تطرح من نصيب الواهب سهما وثلثين فيبقى ثلث سهم ونصيب الموهوب له سهم فإذا جعلت كل ثلث سهما صار العبد على أربعة نصيب الموهوب له ثلاثة فتجوز الهبة في ثلاثة أسهم من أربعة ثم تفدى ذلك بمثلها ومثل ثلثيها وذلك خمسة فيصير لورثة الواهب ستة أسهم لانا نفذنا فيه الوصية
وعلى الطريق الاخر الذى نقدم بيانه تقول لو كان للميت ألفان سوى العبد لكانت تجوز الهبة في جميع العبد لانه يفديه بالدية الكاملة عشرة آلاف فيسلم للورثة اثنى عشر الفا وقد نفذنا الهبة في ستة آلاف فيبطل من الهبة بحساب ما عدمناه وهو ربع الجملة إذا ضممت الالفين إلى القيمة فنفذنا الهبة في ثلاثة أرباع قيمته أربعة آلاف وخمسمائة ثم يفدى ذلك بثلاثة أرباع الدية وهو سبعة آلاف وخمسمائة فإذا ضممت إليه ربع العبد وقيمته ألف وخمسمائة كان تسعة آلاف ضعف ما نفذنا فيه الهبة ولو كانت قيمته عشرة آلاف واختار الفداء جازت الهبة في النصف لان الدية مثل العبد فحكم الدفع والفداء فيه سواء ولو كانت قيمته عشرين ألفا جازت الهبة في خمس العبد لانا نجعل العبد على ثلاثة ونجوز الهبة في سهم ثم نفدي ذلك السهم بمثل نصفه لان الدية مثل نصف العبد فانما يزداد مال الواهب بنصف سهم فيطرح من نصيب الواهب نصف سهم يبقى سهم ونصف سهم ونصيب الموهوب له سهم فإذا ضعفت الكسر بالانصاف صار العبد على خمسة وانما تجوز الهبة في خمسة مقدار ذلك ثمانية آلاف وتبطل في ثلاثة أخماسهمقدار ذلك اثنا عشر ألفا ثم تفدى الخمسين بخمسى الدية ربعة آلاف فإذا ضممت ذلك إلى ثلاثة أخماس العبد يسلم للورثة ستة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ثمانية آلاف فاستقام
ولو كانت قيمته ثلاثين ألفا جازت الهبة في ثلاثة أثمانه لانا نجعل العبد على ثلاثة ونجيز الهبة في سهم ثم نفدى ذلك بثلث سهم فاطرح من نصيب الواهب ثلث سهم يبقى له سهم وثلثا سهم وللموهوب له سهم فإذا جعلت كل ثلث سهما صار نصيب وارث الواهب خمسة ونصيب الموهوب له