المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٧٠ - باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره
الموهوب له الاول فيحصل لورثه الواهب الاول عشرة آلاف وقد نفذنا الهبة في خمسة آلاف ثم يفدى الموهوب له الآخر لورثة الموهوب له الاول بربع الدية أيضا فيسلم لهم خمسة آلاف وقد نفذنا الهبة في ألفين وخمسمائة ثم يرجع ورثة الواهب الاخر على الموهوب له الآخر بقيمة ربع العبد لان الموهوب له الآخر قبضه فارغا ورده مشغولا ولم يسلم لهم الا بالفداء وان اختاروا جميعا الدفع قيل للموهوب له الآخر رد تسعة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد على ورثة الواهب الآخر فيأخذ ورثة الاول منهم ستة أجزاء من أحد عشر جزأ ويبقى في يدى ورثة الثاني ثلاثة اجزاء فيدفعونها بالجناية إليهم أيضا ويرجعون بقيمتها على الموهوب له الآخر ويقال للموهوب له الآخر ادفع الجزأين الذين بقيا في يدك أحدهما إلى ورثة الواهب الاول والآخر إلى ورثة الواهب الاخر لان العبد يكون على تسعة لما بينا ثم السهم الذي للموهوب له الآخر يدفع بالجنايتين نصفين فيكسر بالانصاف فيجعله على ثمانية عشر لورثة الواهب الاول اثنا عشر ولورثة الواهب الثاني أربعة وللموهوب له الآخر سهمان يدفعها بالجنايتين فيحصل لورثة الواهب الثاني خمسة وحقهم في أربعة فيطرح السهم الدائر من أصل حقهم يبقى حقهم في ثلاثة وحق الموهوب له الآخر في سهمين فذلك خمسة وإذا صار ثلث العبد على خمسة كان الكل على خمسة عشر ثم الموهوب له الآخر يدفع سهما من نصيبه إلى ورثة الواهب الاول وورثة الموهوب له الاول يدفعون ثلاثة أسهم وهو ما عاد إليهم بنقض الهبة إلى ورثة الواهب الاول فيزداد حق ورثة الواهب الاول باربعة أسهم فيطرح من أصل حقهم أربعة يبقى حقهم في ستة وحق الآخرين في خمسة فذلك أحد عشر فتبين ان العبد صار على أحد عشر وان الموهوب له الآخر يرد تسعة على ورثة الواهب الآخر بحكم نقض الهبة فيأخذ ورثة الواهب الاول من ذلك ستة في يد ورثة الواهب الآخرثلاثة ويدفع الموهوب له الآخر إليهم سهما فيحصل لهم أربعة ونفذنا هبة مورثهم في سهمين فاستقام ثم يدفع الموهوب له الآخر إلى ورثة الواهب الاول سهما وورثة الواهب الثاني يدفعون إليهم ثلاثة فيحصل لهم عشرة وقد نفذنا هبة مورثهم في خمسة فاستقام الثلث والثلثان ويرجع ورثة الواهب الثاني بقيمة الثلاثة الاسهم التى دفعوا إلى ورثة الواهب الاول على الموهوب له الاخر لان الموهوب له الاخر قبض ذلك من مورثهم فارغا ورده مشغولا بالجناية وقد استحق تلك الجناية وان اختار الاوسط الدفع والاخر الفداء فهذا ومالو اختار