المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٦٠ - باب العفو عن الجناية في المرض
كره لتغير شرط العقد عليه حين لم تخرج المحاباة من ثلث ماله وان شاء أخذ نصف الكر الفارسى بنصف الدقل ورد نصف الكر الفارسى لان المحاباة حصلت بقدر ثلثى ماله ولا يمكن ازالة المحاباة بزيادة الدراهم لان ذلك ربما كان في بيع المكيل بمكيل من جنسه والفضل ربا فينظر إلى ثلث ماله كم هو من جملة المحاباة فيجوز في البيع بقدره لانه لو كانت المحاباة بقدر الثلث جاز البيع في الكل وهنا الثلث مثل نصف المحاباة فيجوز البيع في نصف الكر فيرد على الوارث نصف كر قيمته خمسة عشر ونصف كر دقل قيمته خمسة ويسلم للمشترى نصف كر فارسي قيمته خمسة عشر بنصف كر دقل قيمتة خمسة فيحصل تنفيذ الوصية له في ثلث ماله وان باعه كرا قيمته ستون بكر حشف قيمته عشرة دراهم فان البيع يجوز في خمس الكر لانه حاباه بقدر خمسين وثلث ماله وعشرون فكان الثلث بقدر خمسي المحاباة فيرد على الورثة ثلاثة اخماس الفارسى وقيمته ستة وثلاثون وخمسا الحشف وقيمته أربعة فذلك ثلثا تركة الميت ولو باعه كرا قيمته خمسون يكر قيمته عشرون جاز البيع في خمسة اتساع الكر لانه حاباه بقدر ثلاثين وثلث ماله ستة عشر وثلثان وذلك خمسة اتساع الكر لانه حاباه كل ثلاثة وثلثسهما فيرد على الورثة أربعة اتساع الكر الجيد وخمسة اتساع الكر الردئ فان اعتبرت قيمتها فهى ثلثا تركة الميته يسلم لورثته ويحصل تنفيذ الوصية في ثلث ماله وهذا بمنزلة اقالة السلم في جميع ما ذكرنا والله أعلم بالصواب
باب العفو عن الجناية في المرض
( قال رحمه الله ) وإذا جرح رجلا حرا خطأ فمات الحر منها وقد عفى عن هذا الدم في مرضه وليس له مال وقيمة العبد ألف درهم قيل لمولاه أتدفع أو تفدى فان اختار الدفع دفع ثلثه لان العبد صار مستحقا بجنايته ولامال للعافي غيره والعفو وصية منه لمولاه لان الاستحقاق مال على المولى فيجوز في ثلاثة وان اختار الفداء جاز العفو في خمسة اسداس العبد ويفدى سدسه بسدس الدية لانه يمكن تصحيح العفون في جميعه فانه لا يسلم لورثته شئ من المال إذا صححنا العفو في جميعه ولا يمكن ابطاله في الكل لانه يفديه حينئذ بعشرة آلاف فيكون العبد خارجا من ثلثه وزيادة فعرفنا ان صحة العفو هنا في البعض وطريق معرفة ذلك انه لو كان للميت ألفا درهم ضعف قيمة ذلك العبد لكان العفو يجوز في جميعه فالسبيل أن