المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٤٢ - باب هبة أحد الزوجين لصاحبه
اخماس ثلثمائة وثلاثة أخماس ثلثمائة وثمانون التخريج كما بينا وكذلك على الطريق الآخر يخرج مستقيما
ولو كان وهب لها خمسمائة وماتت قبله كان لورثة الزوج ثلثمائة ببطلان الهبة ومائة بالميراث وتخريجه على الطريقين واضح أيضا وكذلك لو وهب لها ألف درهم والمسألة بحالها فالسالم لورثة الزوج ببطلان الهبة ستمائة وبميراث الزوج منها مائتان وطريق التخريج أن يقسم مال الزوج على خمسة ان طرحت السهم الدائر من جانبه وان يقسم مال المرأة وهو ثلث الموهوب على خمسة ان طرحت السهم الدائر من جانبها
وإذا وهب المريض لامرأته ألف درهم وله مائة أخرى ولامال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله ولها عصبة ثم مات الزوج فانه يرد إلى ورثة الزوج عشرين درهما ببطلان الهبة وأربعين درهما بالميراث لان جميع مال الزوج مائتا درهم فانما تنفذ هبته في ثلث جميع ماله لان ثلث الموهوب خاصة وبعد طرح سهم الدور على الوجه الذى بينا في المسألة الاولى قسمة المائتين على خمسة فانما تنفذ الهبة لها في خمسي المائتين وذلك ثمانون فعرفنا ان بطلان الهبة في عشرين درهما من المائة الموهوبة لها وان مالها ثمانون درهما نصفه للزوج بالميراث وهو أربعون درهما ونصفه لعصبتها فجملة ما يسلم لوارث الزوج مائة وستون وقد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام الثلث والثلثان ولو ترك الزوج مائة وخمسين درهما سوى المائة الموهوبة لها جازت الهبة في المائة كلها ويرجعبالميراث إلى الزوج خمسون لان مال الزوج مائتان وخمسون وبعد طرح سهم الدور يكون على خمسة أسهم فانما تجوز الهبة في الخمسين وذلك مائة درهم مقدار ما وهب ثم يعود إلى الزوج نصفه بالميراث وذلك خمسون فيسلم لورثة الزوج مائتا درهم وقد نفذنا الهبة في مائة فاستقام وذلك لو ترك أكثر من خمسين ومائة لانك تنظر إلى خمسى ما ترك مع ما وهب فان كانت الهبة تخرج من خمسى ذلك سلمت لها البهة لانها لم تجاوز ثلث مال الزوج في الحاصل وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لامال له غيرها وللمرأة مائة درهم سوى ذلك ثم ماتت المرأة قبله ثم مات الزوج فان الهبة تجوز في ستين درهما لان مال الزوج مائة وخسمون المائة الموهوبة ونصف المائة الاخرى له بالميراث عنها ثم هذه المائة والخمسون تكون مقسومة على خمسة بعد طرح سهم الدور من جانبه فانما تجوز الهبة في خمسى ذلك وذلك ستون كل خمس ثلاثون ثم يعود إلى الزوج بالميراث ثلاثون فيسلم لورثة الزوج مرة تسعون ومرة ثلاثون فذلك مائة وعشرون وقد نفذنا الهبة في ستين فاستقام وان اعتبرت