المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٣ - باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
الوصية ويأخذ يفضل مافى يد أخيه وهو ثلاثه لانه أجاز له الوصية وقد بقى إلى تمام حقه ثلاثة فيأخذ ذلك من أخيه ولم يبق شئ من المال ليكون ميراثا لهما ولو كان الابن الذي لم يوص أجاز جميع وصية أبيه ولم يجز الآخر وصية الاجنبي يأخذ ثلث المال بغير اجازة لان الثلث محل الوصية ووصية الاجنبي أقوى من الوصية للوارث والضعيف لا يزاحم القوى فلهذا أخذ الثلث وهو أربعة من اثنى عشر ويبقى لكل واحد من الابنين أربعة وقد بقى إلى تمام حقه سهمان في يد كل واحد منهما سهم فيأخذ من المجيز سهما واحدا ويسلم للابن الموصى له وصيته كلها لان في يده أربعة أسهم والباقى إلى تمام وصيته سهمان يأخذهما من أخيه المجيز يبقى في يد المجيز سهم واحد فيأخذ ذلك أيضا ليكون بمقابلة ما سله المجيز إلى الاجنبي باجازته أو يمسك من الاربعة التى في يده سهما بمقابلة ما سلمه المجيز إلى الاجنبي يبقىفي يده ثلاثة وفى يد المجيز ثلاثة فيأخذ جميع ذلك منه باعتبار انه اجاز له الوصية ويخرج المجيز من الميراث
ولو ترك ابنين فأوصى لاجنبي بنصف ماله وأوصى لاحد ابنيه بكمال النصف مع نصيبه فأجاز ذلك الوارثان أخذ الاجنبي أربعة بغير اجازة ثم يأخذ الاجنبي ما بقي في يد كل واحد منهما سهما سهما بالاجازة حتى يسلم له نصف المال ويأخذ الابن الموصى له من أخيه سهمين بكمال النصف بنصيبه لانه كان في يده أربعة أسهم إلى تمام النصف سهمان فيأخذهما من أخيه باعتبار اجازته وصيته فان قيل لماذا لم يعتبر ما بقى في يده وهو ثلاثة أسهم حتى يأخذ من أخيه ثلاثة قلنا لانه قد سلم سهما للاجنبي باجازة وصيته وما سلم إليه من ذلك محسوب عليك ميراثه فلهذا أخذ من أخيه سهمين فيجعل له كمال النصف بنصيبه فيسلم للاجنبي ستة وللابن الموصى خمسة ويبقى للابن الاخر سهم ولو أجاز الابن الذى لم يوص له الأجنبي ولم يجز لاخيه ولم يجز أخوه للاجنبي أخذ الأجنبي ثلث المال بغير الاجازة منه وأخذ من الذى أجاز له سهم واحد لان المستحق له بالاجازة من نصيبه هذا المقدار فيأخذه ولا يأخذ بالنصيب الآخر شيأ لانه لم يجز له الوصية فيصير في يده خمسة وفى يد الابن المجيز للاجنبي ثلاثة وفى يد الابن الموصى له أربعة نصيبه من الميراث وإذا ترك ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم وأوصى لآخر بثلث ماله فهذا على وجهين اما أن يجيز ذلك الورثة أولا يجيزونه فان أجازوا فالقسمة من ستة للموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بمثل نصيب أحدهم سهم وما بقى فبين الورثة اثلاثا لانا نأخذ عدد البنين وهم ثلاثة فنزيد عليه للموصى