المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٩ - باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصى بمال
ألف درهم وهو مقسوم بين الابنة والمولى نصفين ثم النصف الذى للمولى يكون على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية في ثلاثة فيكون الكامل ستة ثم يعود بالوصية سهم الي الابنة فيزداد نصيبها بسهم فنطرح من أصل حقها سهما ونجعل الالف على خمسة أسهم ثلاثة أخماسه للمولى وذلك ستمائة ثم يعود بالوصية ثلث ذلك وهو مائتان فيسلم للابنة ستمائة ولوارث المولى أربعمائة نصف ما نفذت فيه وصيته وعلى طريق الجبر نقول قد وجب علي المولى رد شئ مما أخذ لعلمنا أن له مالا لا يجب تنفيذ وصيته منه فنأمر الورثة باستقراض ذلك في الابتداء لنضمه إلى مال العبد وذلك المستقرض نجعله شيأ فيكون مال العبد ألف درهم وشيأ بين الابنة والمولى نصفين للمولى خمسمائة ونصف شئ ثم يقضي دينه منه بشئ يبقي خمسمائة الا نصف شئ وهو يعدل شيئين فاجبره بنصف شئ وزد على ما يعدله مثله فصارت الخمسمائة تعدل شيئين ونصف شئ فالشئ منه يكون مائتين فظهر أن وصية العبد كانت بقدر مائتين وإذا أعتق المريض عبده وقيمته ثلثمائة ثم مات العبد وترك ثلثمائة وترك ابنته وامرأته ومولاه ثم مات المولى فلورثة المولى من ذلك مائتان وثمانية وعشرون درهما وأربعة أتساع درهم وللابنة سبعة وخمسون درهما وتسع درهم وللمرأة أربعة عشر درهما وتسعا درهم أما على قول أبى حنيفة فلان الثلثمائة كلها مال المولى في الظاهر لجواز أن يظهر عليه دين فيكون على العبد السعاية في جميع القيمة وما ترك الا مقدار قيمة فهو بمنزلة المكاتب لا يورث عنه قبل أداء السعاية ثم هذه الثلثمائة تجعل على ثلاثة تنفذ وصية العبد في سهم منها ثم يكون ذلك السهم ميراثا عنه بين ورثته على ثلثمائة للمرأة سهم وللابنة أربعة وللمولي ثلاثة وإذا صار الثلث علي ثمانية فالثلثان ستة عشر تعود الثلاثة إلى المولى فيزداد ماله بثلاثة أسهم وهى السهام الدائرة وبطرحها من أصل حق المولي يبقى حقه في ثلاثة عشر وحق البعد في ثمانية فذلكأحد وعشرون تنفذ الوصية في ثمانية ويعود بالميراث إلى المولى ثلاثة فيسلم لورثة المولى ستة عشر وقد نفذنا الوصية في ثمانية فيستقيم الثلث والثلثان فظهر أن السالم لورثة المولى ستة عشر سهما من أحد وعشرين سهما من ثلثمائة مقدار ذلك بالدراهم مائتان وثمانية وعشرون وأربعة أتساع لان أربعة عشر تكون مائتي درهم فانه ثلثا أحد وعشرين وسبع المائة أربعة عشر درهما وسبعا درهم وسبعاه ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وللمرأة واحد وهو أربعة عشر درهما وسبعا درهم وللابنة أربعة أسباع المائة وذلك سبعة وخمسون درهما وسبع