المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٩٢ - باب الرد
نصفان والمسألة الرابعة امرأة تركت زوجا وأما وجدا وأخا لاب وأم أو لاب وفيها ثلاثة أقاويل قولان للصديق رضى الله عنه أحدهما للام ثلث جميع المال وفى الآخر لها ثلث ما بقى والباقى للجد والثالث قول على وعبد الله وزيد أن للزوج النصف وللام ثلث جميع المال والباقى للجد ولا شئ للاخ فيكون هذا موافقا لاحد قولى أبى بكر والقول الآخر فيه لعبد الله أن للزوج النصف والباقى بين الام والجد نصفان ولا شئ للاخ والمسألة الخامسة امرأة وأم وجد وأخ لاب وأم أو لاب وفيها خمسة أقاويل قولان للصديق كما ذكرنا والثالث قول على وزيد أن للمرأة الربع وللام ثلث جميع المال والباقى بين الجد والاخ نصفان لان المقاسمة خير له من السدس فالمقاسمة له سهمان ونصف من اثنى عشر والسدس سهمان والقول الرابع لعبدالله أن للمرأة الربع وللام ثلث ما بقي والباقى بين الجد والاخ نصفان والخامص قول عبد الله أيضا أن للمرأة الربع والباقى بين الجد والام والاخ اثلاثا كيلا يؤدىإلى تفضيل الام على الجد فتكون هذه من مربعاته على هذه الرواية والمسألة السادسة ابنة وأخت وجد وفيها خمسة أقاويل قول الصديق أن للابنة النصف والباقى للجد بالفرض والعصوبة وقول زيد أن للابنة النصف والباقى بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين وعلي قول على رضي الله عنه للابنة النصف وللجد السدس والباقى للاخت وقولان لعبد الله أحدهما ان للابنة النصف والباقى بين الاخت والجد نصفان والقول الاخر ان للابنة النصف وللجد ثلث ما بقى وهو والسدس في المعنى سواء والباقى للاخت فهذا بيان المسائل الستة وما سواها من مسائل الجد يتيسر تخريجها على قياس هذه المسائل والله أعلم بالصواب
باب الرد
( قال على بن أبى طالب رضى الله عنه إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب فانه يرد ما بقى عليهم علي قدر انصبائهم الا الزوج والزوجة وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه يرد علي الزوج والزوجة أيضا كما يرد علي غيرهم من أصحاب الفرائض وهو قول جابر بن يزيد وقال عبد الله بن مسعود الرد على أصحاب الفرائض الا علي ستة نفر الزوج والزوجة وابنة الابن مع ابنة الصلب والاخت لاب مع الاخت لاب وأم وأولاد الام مع الام