المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٨٨ - باب فرائض الجد
كالجدة فكذلك لا يعصب غيرها بمنزلة ابن العم ولان الاخت مع الجد بمنزلة الابنة من الاب ثم الابنة لا تصير عصبة بالاب فكذلك الاخت لا تصير عصبة بالجد وجه قول زيد أن الجد كأحد الذكور من الاخوة ومعلوم أن الاخت تصير عصبة بالاخ لا باسم الاخوة فذلك موجود في الاخ لام ولا يجعلها عصبة ولكن انما تصير بالاخ لكون الاخ عصبة والجد فيالعصوبة مساو للاخ فتصير الاخت عصبة الا في الاكدرية فانها تجعل صاحب فرض لاجل الضرورة كما بينا مع أن الجد في تلك المسألة صاحب فرض فان له السدس فيكون في تلك المسألة هو بمنزلة الاخ لام والاخت لا تصير عصبة بالاخ لام
والفصل الرابع بين على وعبد الله أنه إذا كان هناك أخت لاب وأم وأخ وأخت لاب وجد عند على للاخت لاب وأم النصف والباقى بين الجد والاخ والاخت لاب بالمقاسمة وعند عبد الله الباقي كله للجد ولا شئ للاخ والاخت لاب لان استحقاق الباقي باعتبار العصوبة فيقدم الاقرب والجد هو أقوى سببا من أولاد الاب لان جانبه زائد بالولاء وقد اعتبر الولاء هنا لمكان الاخت لاب وأم فان قرابة الام اعتبرناها في جانبها حين جعلناها صاحبة فرض إذ لو لم يعتبر قرابة الام لكانت هي عصبة بالاخ لاب وإذا اعتبر قرابة الام في جانبها يعتبر الولاء في جانب الجد فيكون سببه في العصوبة أقوي ويحجب به أولاد الاب بمنزلة الاخ لاب وأم بخلاف ما إذا انفرد أولاد الاب مع الجد لان هناك يعتير الولاء في جانب الجد فيكون سببه مثل سبب أولاد الاب
وجه قول على أن الاخوة والاخوات لاب يقاسمون الجد في جميع المال فيقاسمونه فيما بقي بعد صاحب الفريضة كالاخ والاخت لاب وأم وهذا لان الولاء في الجد غير معتبر هنا لانه لا حاجة له إلى اعتباره في اثبات العصوبة للجد مع أولاد الاب فهو وما انفردوا معه سواء
والفصل الخامس أنه إذا اجتمع أصحاب الفرائض مع الاخوة والجد فعلي قول زيد يوفر على أصحاب الفرائض فرائضهم ثم ينظر للجد إلى ثلث ما بقى والى المقاسمة والى سدس المال وهو بناء على أصله فانه يعتبر للجد ثلث جميع المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض فما بقى هنا كجميع المال هناك فاعتبر المقاسمة وثلث ما بقى الا أن يكون السدس خيرا له فحينئذ لا ينقص الجد عن السدس لانه يثبت استحقاق السدس باسم الابوة بالنص وذلك يتناول الجد وأما عند علي ينظر إلى المقاسمة والى سدس جميع المال بناء على أصله إذا لم يكن هناك صاحب فرض فانه يعتبر للجد المقاسمة والسدس ولا يعتبر ثلث جميع المال فكذلك هنا وأهل الحجاز