المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٣ - باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى
له بالثلث اثنا عشر فلو أجازا له الوصية لكان يأخذ من كل واحد من الابنين نصف ذلك وهو ستة وقد بقي إلى تمام حق الموصى له بالربع تسعة فلو أجازا له الوصية لكان من كل واحد منهما نصف ذلك وهو أربعة ونصف فإذا أجاز أحدهما الوصية لهما جميعا ولم يجز الآخر فانهما يأخذان من نصيب المجيز وهو ثمانية وعشرون مقدار حقهما ان لو أجازا وذلك عشرة ونصف فيقتسمان ذلك أسباعا فلكل سبع منه سهم ونصف فلصاحب الربع ثلاثة أسباعه أربعة ونصف لصاحب الثلث أربعة أسباعه وهو ستة ولو كان الابنان أجازا وصية صاحب الربع ولم يجيزا وصية صاحب الثلث فان الثلث بينهما اسباعا كما بينا ثم يأخذ صاحب الربع ما بقى من حقه وهو سبعة أسهم من نصيب الابنين لانهما قد أجازا له لوصية فيسلم له أحد وعشرون كمال الربع من أربعة وثمانين ويسلم لصاحب الثلث أربعة اسباع الثلث وذلك ستة عشر ولو أجاز أحدهما لصاحب الثلث والآخر لصاحب الربع فالثلث بينهما اسباع كما بينا ثم يأخذ صاحب الثلث من نصيب الذى أجاز له نصف ما بقى من الثلث والباقى إلى تمام الثلث اثنا عشر فيأخذ نصف ذلك منه وهو ستة لانهما لو أجازا جميعا له أخذ من كل واحد منهما ستة فكذلك إذا أجاز له أحدهما ويأخذ صاحب الربع من نصيب الذى أجازنصف ما بقي إلى الربع والباقي من حقه إلى تمام الربع تسعة فيأخذ منه نصف ذلك وهو أربعة بمنزلة مالو أجازا له الوصية والله أعلم
باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى
( قال رحمه الله ) وإذا كان الرجل ثلاث جواري قيمة كل واحدة ثلثمائة فأوصى لرجل بجارية منهن بعينها ثم مات فلم يقسم الورثة والموصى له حتى زادت تلك الجارية فصارت ستمائة أو ولدت ولدا يساوي مائة أو وطئها رجل بشبهة غرم عقرها مائة أو اكتسبت مائة فهذا كله من مال الميت لان التركة بعد الموت قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت فهذه الزيادة تجل على حكم ملكه أيضا ويكون حصولها قبل الموت وحصولها بعد الموت سواء فان كانت الزيادة في بدنها فللموصي له تمام ثلث مال الميت منها وماله صار ألفا ومائتين فللموصى له مقدار الثلث أربعمائة وذلك ثلثا الجارية التى أوصى له بها وثلثها له مع الجاريتين الاخيرتين وان كانا ضامنا لها فانه يسلم له الجارية كلها وتمام الثلث من تلك الزيادة حتى تقع القسمة