مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٠ - (مسألة ٤) من ترک الأذان أو الإقامة أو کلیهما عمدا حتّی أحرم للصلاة
علی مرتفع منارة أو غیرها {٣٤}. [ (مسألة ٤): من ترک الأذان أو الإقامة أو کلیهما عمدا حتّی أحرم للصلاة]
(مسألة ٤): من ترک الأذان أو الإقامة أو کلیهما عمدا حتّی أحرم للصلاة
لم یجز له قطعها لتدارکهما {٣٥}. نعم، إذا کان عن نسیان جاز له القطع ما لم
یرکع {٣٦}
_____________________________
المؤمنین [١] و قول أبی عبد اللّه علیه السلام: «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشد شیء مواظبة علی الوقت» [٢].
{٣٤} لقوله صلّی اللّه علیه و آله لبلال إذا أذن: «اعل فوق الجدار، و ارفع صوتک بالأذان» [٣].
و یدل علیه الإجماع و تقوم الآلات الحدیثة (المکبرات) مقام الأول و الثانی.
{٣٥} لما دل علی حرمة قطع الصلاة و لا دلیل علی خلافه من إطلاق أو اتفاق.
{٣٦}
لقول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح الحلبی: «إذا افتتحت الصلاة فنسیت
أن تؤذن و تقیم ثمَّ ذکرت قبل أن ترکع فانصرف و أذّن و أقم ثمَّ استفتح
الصلاة و إن کنت قد رکعت فأتمّ علی صلاتک» [٤].
المحمول علی الاستحباب- و
هو المراد من الجواز فی کلماتهم- بقرینة صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه
السلام: «عن رجل نسی الأذان و الإقامة حتّی دخل فی الصلاة، قال: فلیمض فی
صلاته فإنّما الأذان سنة» [٥].
و صحیح ابن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «فی رجل نسی الأذان و الإقامة حتّی دخل فی الصلاة: قال: لیس علیه شیء» [٦].
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ١ و ٧.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ١ و ٧.
[٣] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ٧.
[٤] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ٣.
[٥] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ١.
[٦] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ٢.