مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ١) القراءة لیست رکنا
و لو قدّمها سهوا و تذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غیرها {٩} و لا یجب علیه إعادة الحمد إذا کان قد قرأها {١٠}. [ (مسألة ١): القراءة لیست رکنا]
(مسألة ١): القراءة لیست رکنا {١١}، فلو ترکها و تذکر بعد
_____________________________
{٩}
أما صحة الصلاة، فلحدیث «لا تعاد»، و خبر ابن جعفر عن أخیه علیه السلام
قال: «سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الکتاب ثمَّ ذکر بعد
ما فرغ من السورة، قال یمضی فی صلاته و یقرأ فاتحة الکتاب فیما یستقبل»
[١].
و أما وجوب إعادة السورة أو غیرها، فلإطلاق دلیل وجوب قراءة السورة الشامل لهذه الصورة.
{١٠}
للأصل، و إطلاق دلیل الإجزاء بالفاتحة الملحوقة بالسورة المأتی بها سهوا.
نعم، لو دل دلیل علی أنّ من شرط الإتیان بالفاتحة أن لا تتقدمها سورة و لو
سهوا لوجب إعادة الفاتحة لوقوعها باطلة حینئذ، و لکنه لا دلیل علیه من عقل
أو نقل، بل الأصل و الإطلاق علی خلافه.
{١١} للإجماع، و النصوص:
منها:
قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: «إنّ اللّه تبارک و تعالی فرض
الرکوع و السجود، و القراءة سنة فمن ترک القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من
نسی القراءة فقد تمت صلاته و لا شیء علیه» [٢] و عن و قریب منه غیره.
و یدل علیه حدیث «لا تعاد» [٣] أیضا.
[١] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب القواطع فی الصلاة حدیث: ٤.