مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٠ - (مسألة ١٥) لو لم یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت
یخرج عن حد الرکوع {٧٣}، و بطلت الصلاة مع العمد {٧٤} و إن أتی به ثانیا مع الاستقرار {٧٥}، إلا إذا لم یکن ما أتی به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئیة، بل بقصد الذکر المطلق {٧٦}. [ (مسألة ١٥): لو لم یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت]
(مسألة ١٥): لو لم یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت {٧٧} لکن یجب
علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمّی الرکوع {٧٨}، و إذا لم یتمکن
من البقاء فی حد الرکوع إلی تمام الذکر یجوز له الشروع قبل الوصول أو
الإتمام حال النهوض {٧٩}.
_____________________________
{٧٣} أما
صحة الصلاة، فلحدیث «لا تعاد الصلاة». و أما وجوب الإعادة، فلإطلاق دلیل
وجوبه قاعدة الاشتغال. و أما اعتبار عدم الخروج عن حد الرکوع، فلأنّ محلّ
الذکر إنّما هو الرکوع کما تقدم و بعد الخروج عن حده لا محلّ له، فلا وجه
لوجوبه.
{٧٤} لأنّه حینئذ من الزیادة العمدیة الموجبة للبطلان کما یأتی فی [مسألة ٤] من (فصل الخلل فی الصلاة) فراجع.
{٧٥} لأنّه بعد بطلان الصلاة بالزیادة العمدیة لا أثر للمأتی به ثانیا و إن أتی به صحیحا جامعا للشرائط.
{٧٦}
لأنّ الزیادة العمدیة المبطلة متقوّمة بقصد الجزئیة و مع عدم قصدها لا وجه
للبطلان، و لا یعتبر الاستقرار و الطمأنینة فی مطلق الذکر.
{٧٧}
للإجماع، و یقتضیه أنّ المنساق من دلیل اعتبارها إنّما هو حال التمکن، و
مقتضی قاعدة المیسور، و ظهور الإجماع عدم سقوط أصل الذکر حینئذ.
{٧٨} لإطلاق دلیل وجوبه فی الرکوع الشامل لصورة عدم التمکن من الطمأنینة أیضا مع التمکن من حفظ صورة الرکوع.
{٧٩} أما عدم سقوط أصل الذکر، فلما مر من قاعدة المیسور. و أما عدم