مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠ - أحدها الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها و أقاموا
(مسألة ٣): یسقط الأذان و الإقامة فی موارد:
[أحدها: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها و أقاموا]أحدها: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها و أقاموا و إن لم یسمعهما، و لم یکن حاضرا حینهما، أو کان مسبوقا {٥٧}، بل مشروعیة
_____________________________
(الثانی):
لو جمع بین أدائه و قضائه، فمقتضی الإطلاقات ثبوت الأذان للثانیة أیضا إلا
إذا قلنا بسقوطه فی مطلق موارد الجمع و لو مثل هذا النحو من الجمع کما لا
یبعد.
(الثالث): لا فرق فی القضاء بین أن یکون للنفس أو للغیر بالتبرع أو الاستئجار، لظهور الإطلاق.
(الرابع): لو شرط فی الاستئجار إتیان الأذان لکلّ صلاة یصح الشرط، إلا علی القول بأنّ السقوط عزیمة.
(الخامس):
الظاهر أنّه یجوز للمسافر، و المستعجل الاقتصار علی فصل واحد من کلّ منهما
فی القضاء أیضا کما مر فی الأداء، لإطلاق ما دل [١] علی أنّه یجوز لهما
الاقتصار.
{٥٧} للسیرة القطعیة قدیما و حدیثا، و لجملة من النصوص:
منها: مفهوم قول أبی عبد اللّه علیه السلام: «أذن خلف من قرأت خلفه» [٢].
و
منها: قوله علیه السلام فی خبر ابن شریح: «و من أدرک الإمام و هو فی
الرکعة الأخیرة فقد أدرک فضل الجماعة، و من أدرکه و قد رفع رأسه من السجدة
الأخیرة و هو فی التشهد فقد أدرک الجماعة و لیس علیه أذان و لا إقامة، و من
أدرکه و قد سلّم فعلیه الأذان و الإقامة» [٣].
[١] تقدم فی صفحة: ٢١- ٣٢.
[٢] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٦.