مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ٤٧) إذا انقطع نفسه فی مثل «الصراط المستقیم» بعد الوصل بالألف و اللام، و حذف الألف
أربع ألفات، و لا یضر الزائد ما لم یخرج الکلمة عن الصدق. [ (مسألة ٤٥): إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیارا أو اضطرارا]
(مسألة ٤٥): إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیارا أو اضطرارا بحیث خرجت عن الصدق بطلت، و مع العمد أبطلت {١٤٤}.
[ (مسألة ٤٦): إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه](مسألة ٤٦): إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه، فحصل الوقف بالحرکة، فالأحوط إعادتها و إن لم یکن الفصل کثیرا اکتفی بها {١٤٥}.
[ (مسألة ٤٧): إذا انقطع نفسه فی مثل «الصراط المستقیم» بعد الوصل بالألف و اللام، و حذف الألف](مسألة ٤٧): إذا انقطع نفسه فی مثل «الصراط المستقیم» بعد الوصل بالألف و
اللام، و حذف الألف، هل یجب إعادة الألف و اللام بأن یقول: «المستقیم». أو
یکفی قوله: «مستقیم»؟ الأحوط الأول {١٤٦}، و أحوط منه إعادة الصراط أیضا، و
کذا إذا صار مدخول
_____________________________
{١٤٤} أما بطلان
نفس الکلمة مع عدم العمد، فلخروجها عن الهیئة المعتبرة فیها، فیجب
استئنافها حینئذ و تصح الصلاة. و أما بطلان الصلاة مع العمد، فلما مرّ
مرارا من انطباق عنوان الزیادة العمدیة علیها، أو کون الصلاة من مظاهر
المشتمل علی المبغوض الداخلی.
{١٤٥} أما الاحتیاط بالإعادة فی الصورة
الأولی، فمبنیّ علی ما تقدم فی [مسألة ٣٩] من احتیاطه رحمه اللّه فی ترک
الوقف بالحرکة و لا یبعد أن یقال إنّه بناء علی لزوم الاحتیاط فی تلک
المسألة لا دلیل علی لزومه هنا لانصراف دلیله عنه. و أما الصورة الأخیرة،
فلعدم حصول الوقف بالحرکة فی عرف المحاورة حینئذ، و مع الشک فالمرجع أصالة
الصحة.
{١٤٦} خلاصة الکلام فی هذه المسألة بفروعها المذکورة فیها: أنّه
إذا کان انقطاع النّفس فی أثناء الکلمة الواحدة عرفا ک (المستقیم) و
(الصراط) و (المغضوب) و (الضالّین) و نحوها، فالمسألة من صغریات قاعدة
الاشتغال لمعلومیة المکلّف به بحدوده و قیوده و هیئته العرفیة، فیجب
الاحتیاط بالإعادة.