مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - الثالث أذان العشاء فی لیلة المزدلفة
الثانی: أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر {٤٤} لا مع التفریق {٤٥}.
[الثالث: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة]الثالث: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة {٤٦} مع الجمع أیضا لا
_____________________________
الدال
علی الإتیان بالأذان مع الفعل [١] فهو ضعیف سندا، و مشتمل علی جواز أذان
الزوال قبل الظهر و هو خلاف الضرورة، فراجع الروایة، و مع وجود الإطلاق، و
الاتفاق لا نحتاج إلی هذا الخبر الضعیف.
{٤٤} للنص، و الإجماع، قال أبو
عبد اللّه علیه السلام فی صحیح ابن سنان: «السنة فی الأذان یوم عرفة أن
یؤذن و یقیم للظهر، ثمَّ یصلّی ثمَّ یقوم فیقیم للعصر بغیر أذان و کذلک فی
المغرب و العشاء بمزدلفة» [٢].
و فی مرسل الصدوق [٣]: «إنّ رسول اللّه
صلّی اللّه علیه و آله جمع بین الظهر و العصر بعرفة بأذان و إقامتین، و جمع
بین المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتین».
{٤٥} لأنّ ظاهر المرسل و المنساق من الصحیح الأول هو صورة الجمع فمقتضی الأصل، و الإطلاقات بقاء الاستحباب مع التفریق.
{٤٦} لقول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم قال:
«سألته
عن صلاة المغرب و العشاء بجمع، فقال: بأذان واحد و إقامتین لا تصلّ بینهما
شیئا هکذا صلّی اللّه علیه و آله» [٤]، و عنه علیه السلام أیضا: «لا تصلّ
المغرب حتّی تأتی جمعا فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتین»
[٥].
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب صلاة الجمعة حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب المواقیت حدیث: ١.
[٥] الوسائل باب: ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ١ و ٣.