مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٧ - (مسألة ١) الجبهة ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا
العاشر: المحافظة علی العربیة و الترتیب و الموالاة فی الذکر {٣٥}.
[ (مسألة ١): الجبهة: ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا](مسألة ١): الجبهة: ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی و
الحاجبین طولا، و ما بین الجبینین عرضا {٣٦} و لا یجب فیها الاستیعاب، بل
یکفی صدق السجود علی مسماها {٣٧} و یتحقق
_____________________________
أعم
من نجاسة موضع السجود کما هو واضح، مع أنّه معارض بغیره- کما تقدم- فلا
وجه للاستدلال به علی الجواز و قد تقدم فی (الثامن من شروط المکان) ما ینفع
المقام فراجع.
{٣٥} لعین ما تقدم فی [مسألة ١٩] من الفصل السابق إذ الدلیل واحد و إن اختلف الموضوع، فراجع.
{٣٦}
الجبهة: العضو المسطح الواقع بین الجبینین عرضا و طرف الأنف الأعلی و قصاص
الشعر طولا و الظاهر تطابق العرف و اللغة و کلمات الفقهاء علیه، بل و کذا
النصوص قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة: «الجبهة کلّها من قصاص شعر
الرأس إلی الحاجبین موضع السجود، فأیّما سقط ذلک إلی الأرض أجزأک مقدار
الدرهم أو مقدار طرف الأنملة» [١].
و نحوه خبر برید عن أبی جعفر علیه السلام: «الجبهة إلی الأنف أیّ ذلک أصبت به الأرض فی السجود أجزأک» [٢].
و ذکر أحد الحدین و الاستغناء عنه بذکر الحدّ الآخر شائع فی المحاورات، فلا وجه للإشکال علیه بأنّه غیر متعرض للعرض.
{٣٧} لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة، و ظهور الاتفاق، و موثق عمار: «ما
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب السجود حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب السجود حدیث: ٣.