مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٩ - (مسألة ١٤) لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع
(مسألة ١٣): یجوز فی حال الضرورة و ضیق الوقت الاقتصار علی الصغری مرة واحدة {٧٠} فیجزئ «سبحان اللّه» مرة.
[ (مسألة ١٤): لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع](مسألة ١٤): لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع، و کذا
بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار {٧١}، و لا النهوض قبل تمامه و
الإتمام حال الحرکة للنهوض، فلو أتی به کذلک بطل و إن کان بحرف واحد منه
{٧٢}، و یجب إعادته إن کان سهوا و لم
_____________________________
{٧٠} لأهمیة درک الوقت عن الزائد علی المرة، مع ظهور الإجماع علیه.
و أما صحیح ابن عمار: «قلت له: أدنی ما یجزی المریض من التسبیح فی الرکوع و السجود قال علیه السلام: تسبیحة واحدة» [١].
و مرسل الهدایة: «فإن قلت سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه أجزأک و تسبیحة واحدة تجزی للمعتل و المریض و المستعجل» [٢].
فعدم
القائل بهما و قصور سند الثانی- و إمکان حملهما علی التسبیحة الواحدة
الکبری- أسقطهما عن صلاحیة الاستدلال بهما للمقام. نعم، لو کانت الضرورة و
الاستعجال أهم بالنسبة إلی ذکر الرکوع، فیصلح دلیلا للمقام، و الظاهر أنّه
کذلک و لا وجه للأخذ بإطلاقهما و لو من کلّ جهة و لکلّ أمر.
{٧١} لما تقدم من اعتبار الطمأنینة و الاستقرار فی حال الرکوع و یشمل الدلیل ذلک کلّه.
{٧٢}
لأنّه حینئذ من الزیادة العمدیة فی الأول و الأخیر، و من فقد شرط الذکر فی
الوسط هذا مع العلم بالحکم و الموضوع. و أما مع الجهل بهما أو بأحدهما فإن
شمله حدیث «لا تعاد الصلاة» [٣] یصح و لا شیء علیه و إلا یکون کالعمد و
یأتی فی الخلل ما ینفع المقام.
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب الرکوع حدیث: ٨.
[٢] مستدرک الوسائل باب: ١ من أبواب الرکوع حدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الرکوع حدیث: ٥.