مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٢ - السادس کون المساجد السبعة فی محالّها إلی تمام الذکر
الخامس: الجلوس بعده {١٩} مطمئنا {٢٠} ثمَّ الانحناء للسجدة الثانیة.
[السادس: کون المساجد السبعة فی محالّها إلی تمام الذکر]السادس: کون المساجد السبعة فی محالّها إلی تمام الذکر {٢١}، فلو رفع
بعضها بطل {٢٢} و أبطل إن کان عمدا و یجب تدارکه إن کان سهوا {٢٣}. نعم، لا
مانع من رفع ما عدا الجبهة فی غیر حال الذکر ثمَّ وضعه عمدا کان أو سهوا
من غیر فرق بین کونه لغرض حک الجسد
_____________________________
{١٩} للنص و الإجماع قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی خبر أبی بصیر:
«و
إذا رفعت رأسک من الرکوع، فأقم صلبک حتّی ترجع مفاصلک، و إذا سجدت فاقعد
مثل ذلک، و إذا کان فی الرکعة الأولی و الثانیة فرفعت رأسک من السجود
فاستتم جالسا حتّی ترجع مفاصلک» [١].
{٢٠} للإجماع الذی حکاه جمع، و لما
مر من أصالة اعتبار الطمأنینة فی جمیع أفعال الصلاة إلا ما خرج بالدلیل، و
مدرک هذا الأصل الإجماعات و الأخبار الواردة فی الأبواب المتفرقة [٢]، بل و
بناء العقلاء فی أفعالهم لدی العظماء- فکیف بعظیم العظماء و ملک الملوک-
الذین نسبتهم إلیه تعالی نسبة التراب إلی ربّ الأرباب.
{٢١} لأنّ
المنساق من قولهم علیهم السلام: «السجود علی سبعة أعظم» [٣] إتیان هذا
العمل الخاص کذلک حدوثا و بقاء، مع ظهور الإجماع علیه.
{٢٢} أی الذکر،
لأنّ المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. و أما إبطاله للصلاة، فللزیادة العمدیة،
لأنّ المفروض أنّه أتی بالذکر بعنوان الجزئیة.
{٢٣} لإطلاق دلیل وجوبه، و
إمکان تدارکه لبقاء محلّه هذا إذا التفت قبل رفع الرأس و إلا فلا موضوع
للتدارک، بل یوجب البطلان من حیث الزیادة.
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب أفعال الصلاة حدیث: ٩.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب الرکوع حدیث: ٨.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب أفعال الصلاة حدیث: ١.