مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ٩) الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة
(مسألة ٧): الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع {٩٨}.
[ (مسألة ٨): القدر المتیقن من الأذان المتعلق بالصلاة](مسألة ٨): القدر المتیقن من الأذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الأذان الذی یقال فی أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلی السفر لا یجزئه {٩٩}.
[ (مسألة ٩): الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة](مسألة ٩): الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة {١٠٠} إلا إذا کان
سماعه علی الوجه المحرّم، أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرّم {١٠١}.
_____________________________
{٩٨} لتلازم الاستماع مع السماع- الذی هو المذکور فی الأدلة- إذا کان السماع ملتفتا إلیه فی الجملة.
{٩٩}
لأنّ المتفاهم من الأدلة إنّما هو ما یتعلق بالصلاة، مع أنّه لم نجد دلیلا
علی استحباب الأذان وراء المسافر، کما اعترف به فی الجواهر، و إن کان ذلک
عادة الأخیار فی قدیم الأعصار و لعلّهم أخذوا ذلک مما ورد فی الأذان عند
تولع الغول [١]، فیأتون به للدفع لا الرفع.
{١٠٠} بناء علی ثبوت الإطلاق
حتّی من هذه الجهة، و لکنه مشکل، و الشک فیه یکفی فی عدم ثبوته، کما أنّ
التمسک بقاعدة الاشتراک مخدوش لأنّ عمدة دلیلها الإجماع، و لم یحرز بناء
الفقهاء علیها فی المقام، مع ما علم من مذاق الشارع من کثرة الاهتمام علی
تستر النساء من کلّ جهة حتّی من جهة الصوت، و حکایة صوتهنّ، و لا یبعد ثبوت
الإطلاق بالنسبة إلی المحرّم منهنّ.
{١٠١} الأول: کما إذا کان السماع
بعنوان التلذذ و الریبة. و الثانی: کما إذا کان الأذان بعنوان الغناء، أو
قیل بحرمة سماع صوتهنّ مطلقا.
[١] الوسائل باب: ٤٦ من أبواب الأذان و الإقامة.