مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
(فصل فی الأذان و الإقامة)
٥ ص
(٣)
فصل فی أحکامهما
٥ ص
(٤)
(مسألة 1) یسقط الأذان فی موارد
٣٨ ص
(٥)
أحدها أذان عصر یوم الجمعة
٣٨ ص
(٦)
الثانی أذان عصر یوم عرفة
٤١ ص
(٧)
الثالث أذان العشاء فی لیلة المزدلفة
٤١ ص
(٨)
«الرابع» العصر و العشاء للمستحاضة
٤٣ ص
(٩)
«الخامس» المسلوس و نحوه فی بعض الأحوال التی یجمع بین الصلاتین
٤٣ ص
(١٠)
(مسألة 2) لا یتأکد الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد
٤٩ ص
(١١)
(مسألة 3) یسقط الأذان و الإقامة فی موارد
٥٠ ص
(١٢)
أحدها الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها و أقاموا
٥٠ ص
(١٣)
الثانی الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة، و قد أقیمت الجماعة
٥٢ ص
(١٤)
و یشترط فی السقوط أمور
٥٦ ص
(١٥)
أحدها کون صلاته و صلاة الجماعة کلتاهما أدائیة
٥٦ ص
(١٦)
الثانی اشتراکهما فی الوقت
٥٦ ص
(١٧)
الثالث اتحادهما فی المکان عرفا
٥٧ ص
(١٨)
الرابع أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة
٥٧ ص
(١٩)
الخامس أن تکون صلاتهم صحیحة
٥٧ ص
(٢٠)
السادس أن یکون فی المسجد
٥٧ ص
(٢١)
الثالث من موارد سقوطهما- إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته
٥٩ ص
(٢٢)
الرابع إذا حکی أذان الغیر أو إقامته
٦١ ص
(٢٣)
(مسألة 4) یستحب حکایة الأذان عند سماعه
٦٢ ص
(٢٤)
(مسألة 5) یجوز حکایة الأذان و هو فی الصلاة
٦٥ ص
(٢٥)
(مسألة 6) یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل
٦٥ ص
(٢٦)
(مسألة 7) الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع
٦٦ ص
(٢٧)
(مسألة 8) القدر المتیقن من الأذان المتعلق بالصلاة
٦٦ ص
(٢٨)
(مسألة 9) الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة
٦٦ ص
(٢٩)
(مسألة 10) قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأول قاصدا للصلاة
٦٧ ص
(٣٠)
(فصل) یشترط فی الأذان و الإقامة أمور
٦٨ ص
(٣١)
الأول النیة
٦٨ ص
(٣٢)
الثانی العقل، و الإیمان
٧٠ ص
(٣٣)
الثالث الترتیب بینهما
٧٣ ص
(٣٤)
الرابع الموالاة بین الفصول من کلّ منهما
٧٤ ص
(٣٥)
الخامس الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة
٧٥ ص
(٣٦)
السادس دخول الوقت
٧٥ ص
(٣٧)
السابع الطهارة من الحدث فی الإقامة علی الأحوط
٧٨ ص
(٣٨)
مسألة 1) إذا شک فی الإتیان بالأذان بعد الدخول فی الإقامة
٧٩ ص
(٣٩)
(فصل یستحب فیهما أمور)
٨٠ ص
(٤٠)
(مسألة 1) لو اختار السجدة یستحب أن یقول فی سجوده
٨٨ ص
(٤١)
(مسألة 2) یستحب لمن سمع المؤذن
٨٨ ص
(٤٢)
(مسألة 3) یستحب فی المنصوب للأذان أن یکون عدلا رفیع الصوت، مبصرا
٨٩ ص
(٤٣)
(مسألة 4) من ترک الأذان أو الإقامة أو کلیهما عمدا حتّی أحرم للصلاة
٩٠ ص
(٤٤)
(مسألة 5) یجوز للمصلّی فیما إذا جاز له ترک الإقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما
٩٣ ص
(٤٥)
(مسألة 6) لو نام فی خلال أحدهما أو جنّ أو أغمی علیه
٩٣ ص
(٤٦)
(مسألة 7) لو أذن منفردا و أقام ثمَّ بدا له الإمامة
٩٤ ص
(٤٧)
(مسألة 8) لو أحدث فی أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان
٩٥ ص
(٤٨)
(مسألة 9) لا یجوز أخذ الأجرة علی أذان الصلاة
٩٥ ص
(٤٩)
(مسألة 10) قد یقال إنّ اللحن فی أذان الإعلام لا یضرّ
٩٧ ص
(٥٠)
(فصل) ینبغی للمصلّی- بعد إحراز شرائط صحة الصلاة و رفع موانعها السعی فی تحصیل شرائط قبولها
١٠٠ ص
(٥١)
(فصل) واجبات الصلاة
١١٣ ص
(٥٢)
(فصل فی النیة)
١١٨ ص
(٥٣)
(مسألة 1) یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلا متعددا
١٢٣ ص
(٥٤)
(مسألة 2) لا یجب قصد الأداء و القضاء
١٢٤ ص
(٥٥)
(مسألة 3) إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر
١٢٦ ص
(٥٦)
(مسألة 4) لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصوّر الصلاة تفصیلا
١٢٨ ص
(٥٧)
(مسألة 5) لا ینافی نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة
١٢٩ ص
(٥٨)
(مسألة 6) الأحوط ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة
١٣٠ ص
(٥٩)
(مسألة 7) من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقنه
١٣٠ ص
(٦٠)
(مسألة 8) یشترط فی نیة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص
١٣١ ص
(٦١)
(مسألة 9) الریاء المتأخر لا یوجب البطلان
١٣٨ ص
(٦٢)
(مسألة 10) العجب المتأخر لا یکون مبطلا
١٤٠ ص
(٦٣)
(مسألة 11) غیر الریاء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح
١٤١ ص
(٦٤)
(مسألة 12) إذا أتی ببعض أجزاء الصّلاة بقصد الصلاة و غیرها
١٤٥ ص
(٦٥)
(مسألة 13) إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل
١٤٨ ص
(٦٦)
(مسألة 14) وقت النیة ابتداء الصلاة
١٤٩ ص
(٦٧)
(مسألة 15) تجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة
١٥٠ ص
(٦٨)
(مسألة 16) لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها
١٥٠ ص
(٦٩)
(مسألة 17) لو قام لصلاة و نواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطورا إلی غیرها
١٥٦ ص
(٧٠)
(مسألة 18) لو دخل فی فریضة فأتمها بزعم أنّها نافلة
١٥٦ ص
(٧١)
(مسألة 19) لو شک فیما فی یده أنّه عیّنها ظهرا أو عصرا
١٥٧ ص
(٧٢)
(مسألة 20) لا یجوز العدول من صلاة
١٦١ ص
(٧٣)
أحدها فی الصلاتین المرتبتین
١٦٣ ص
(٧٤)
الثانی إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة
١٦٤ ص
(٧٥)
الثالث إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاء
١٦٥ ص
(٧٦)
الرابع العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة
١٦٦ ص
(٧٧)
الخامس العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة
١٦٦ ص
(٧٨)
السادس العدول من الجماعة إلی الانفراد، لعذر أو مطلقا کما هو الأقوی
١٦٧ ص
(٧٩)
السابع العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأول عارض
١٦٧ ص
(٨٠)
الثامن العدول من القصر إلی التمام
١٦٧ ص
(٨١)
التاسع العدول من التمام إلی القصر
١٦٧ ص
(٨٢)
العاشر العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر
١٦٧ ص
(٨٣)
(مسألة 21) لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة
١٦٧ ص
(٨٤)
(مسألة 22) لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض و لا من النفل إلی النفل
١٦٨ ص
(٨٥)
(مسألة 23) إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا
١٦٨ ص
(٨٦)
(مسألة 24) لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها
١٦٨ ص
(٨٧)
(مسألة 25) لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف
١٦٩ ص
(٨٨)
(مسألة 26) لا بأس بترامی العدول
١٦٩ ص
(٨٩)
(مسألة 27) لا یجوز العدول بعد الفراغ إلا فی الظهرین
١٦٩ ص
(٩٠)
(مسألة 28) یکفی فی العدول مجرد النیة
١٧٠ ص
(٩١)
(مسألة 29) إذا شرع فی السفر و کان فی السفینة أو العربة مثلا فشرع فی الصلاة بنیة التمام
١٧٠ ص
(٩٢)
(مسألة 30) إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمة
١٧١ ص
(٩٣)
(مسألة 31) إذا تخیّل أنّه أتی برکعتین من نافلة اللیل مثلا فقصد الرکعتین الثانیتین
١٧١ ص
(٩٤)
(فصل فی تکبیرة الإحرام)
١٧٢ ص
(٩٥)
(مسألة 1) لو قال «اللّه تعالی أکبر»
١٧٩ ص
(٩٦)
(مسألة 2) لو قال «اللّه أکبار» بإشباع فتحة الباء
١٧٩ ص
(٩٧)
(مسألة 3) الأحوط تفخیم اللام من «اللّه»
١٨٠ ص
(٩٨)
(مسألة 4) یجب فیها القیام و الاستقرار
١٨٠ ص
(٩٩)
(مسألة 5) یعتبر فی صدق التلفظ بها بل و بغیرها من الأذکار و الأدعیة و القرآن أن یکون بحیث یسمع نفسه
١٨١ ص
(١٠٠)
(مسألة 6) من لم یعرفها یجب علیه أن یتعلّم
١٨٢ ص
(١٠١)
(مسألة 7) الأخرس یأتی بها علی قدر الإمکان
١٨٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 8) حکم التکبیرات المندوبة فیما ذکر حکم تکبیرة الإحرام
١٨٦ ص
(١٠٣)
(مسألة 9) إذا ترک التعلّم فی سعة الوقت حتّی ضاق أثم
١٨٦ ص
(١٠٤)
(مسألة 10) یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافة إلی تکبیرة الإحرام
١٨٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 11) لما کان فی مسألة تعیین تکبیرة الإحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات، بل أقوال
١٩٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 12) یجوز الإتیان بالسبع ولاء من غیر فصل بالدعاء
١٩٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 13) یستحب للإمام أن یجهر بتکبیرة الإحرام
١٩٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 14) یستحب رفع الیدین بالتکبیر
١٩٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 15) ما ذکر من الکیفیة فی رفع الیدین إنّما هو علی الأفضلیة
٢٠٢ ص
(١١٠)
(مسألة 16) إذا شک فی تکبیرة الإحرام
٢٠٢ ص
(١١١)
(فصل فی القیام)
٢٠٤ ص
(١١٢)
(مسألة 1) یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أولها إلی آخرها
٢٠٩ ص
(١١٣)
(مسألة 2) هل القیام حال القراءة و حال التسبیحات الأربع شرطا فیهما أو واجب حالهما؟
٢١٠ ص
(١١٤)
(مسألة 3) المراد من کون القیام مستحبا حال القنوت
٢١١ ص
(١١٥)
(مسألة 4) لو نسی القیام حال القراءة و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته
٢١٣ ص
(١١٦)
(مسألة 5) لو نسی القراءة أو بعضها و تذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحت صلاته
٢١٣ ص
(١١٧)
(مسألة 6) إذا زاد القیام- کما لو قام فی محلّ القعود- سهوا لا تبطل صلاته
٢١٤ ص
(١١٨)
(مسألة 7) إذا شک فی القیام حال التکبیر، بعد الدخول فی ما بعده
٢١٥ ص
(١١٩)
(مسألة 8) یعتبر فی القیام الانتصاب، و الاستقرار
٢١٥ ص
(١٢٠)
(مسألة 9) الأحوط انتصاب العنق أیضا
٢٢٠ ص
(١٢١)
(مسألة 10) إذا ترک الانتصاب، أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته
٢٢١ ص
(١٢٢)
(مسألة 11) لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد
٢٢١ ص
(١٢٣)
(مسألة 12) لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط، أو الإنسان، أو الخشبة
٢٢٢ ص
(١٢٤)
(مسألة 13) یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استئجاره
٢٢٣ ص
(١٢٥)
(مسألة 14) القیام الاضطراری بأقسامه
٢٢٣ ص
(١٢٦)
(مسألة 15) إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضا
٢٢٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 16) إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما
٢٣٥ ص
(١٢٨)
(مسألة 17) لو دار أمره بین الصلاة قائما مومیا أو جالسا مع الرکوع و السجود
٢٣٥ ص
(١٢٩)
(مسألة 18) لو دار أمره بین الصلاة قائما ماشیا أو جالسا
٢٣٧ ص
(١٣٠)
(مسألة 19) لو کان وظیفته جالسا و أمکنه القیام حال الرکوع
٢٣٨ ص
(١٣١)
(مسألة 20) إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز
٢٣٨ ص
(١٣٢)
(مسألة 21) إذا عجز عن القیام و دار أمره بین الصلاة ماشیا أو راکبا
٢٣٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 22) إذا ظنّ التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر
٢٣٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 23) إذا تمکن من القیام، لکن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس
٢٤٠ ص
(١٣٥)
(مسألة 24) إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام
٢٤٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 25) لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس
٢٤١ ص
(١٣٧)
(مسألة 26) لو تجددت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه
٢٤٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 27) إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع
٢٤٢ ص
(١٣٩)
(مسألة 28) لو رکع قائما ثمَّ عجز عن القیام
٢٤٣ ص
(١٤٠)
(مسألة 29) یجب الاستقرار حال القراءة و التسبیحات و حال ذکر الرکوع و السجود
٢٤٤ ص
(١٤١)
(مسألة 30) من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه
٢٤٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 31) من یصلّی جالسا یتخیّر بین أنحاء الجلوس
٢٤٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 32) یستحب فی حال القیام أمور
٢٤٧ ص
(١٤٤)
(فصل فی القراءة)
٢٥٠ ص
(١٤٥)
فصل فی وجوب القراءة
٢٥٠ ص
(١٤٦)
(مسألة 1) القراءة لیست رکنا
٢٥٨ ص
(١٤٧)
(مسألة 2) لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
٢٦٠ ص
(١٤٨)
(المسألة 3) لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة
٢٦٣ ص
(١٤٩)
(مسألة 4) لو لم یقرأ سورة العزیمة، لکن قرأ آیتها
٢٧١ ص
(١٥٠)
(مسألة 5) لا یجب فی النوافل قراءة السورة
٢٧١ ص
(١٥١)
(مسألة 6) یجوز قراءة العزائم فی النوافل
٢٧٢ ص
(١٥٢)
(مسألة 7) سور العزائم أربع
٢٧٣ ص
(١٥٣)
(مسألة 8) البسملة جزء من کلّ سورة
٢٧٣ ص
(١٥٤)
(مسألة 9) الأقوی اتحاد سورة «الفیل» و «لإیلاف» و کذا «وَ الضُّحیٰ» و «أَ لَمْ نَشْرَحْ»
٢٧٥ ص
(١٥٥)
(مسألة 10) الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة
٢٧٦ ص
(١٥٦)
(مسألة 11) الأقوی عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها
٢٧٩ ص
(١٥٧)
(مسألة 12) إذا عیّن البسملة لسورة ثمَّ نسیها
٢٨٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 13) إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء
٢٨٣ ص
(١٥٩)
(مسألة 14) لو کان بانیا من أول الصلاة أو أول الرکعة أن یقرأ سورة معینة فنسی و قرأ غیرها کفی
٢٨٤ ص
(١٦٠)
(مسألة 15) إذا شک فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها
٢٨٤ ص
(١٦١)
(مسألة 16) یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا
٢٨٤ ص
(١٦٢)
(مسألة 17) الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة
٢٩٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 18) یجوز العدول من سورة إلی أخری فی النوافل مطلقا
٢٩٠ ص
(١٦٤)
(مسألة 19) یجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف
٢٩١ ص
(١٦٥)
(مسألة 20) یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح، و الرکعتین الأولتین من المغرب و العشاء
٢٩٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 21) یستحب الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد و السورة
٢٩٦ ص
(١٦٧)
(مسألة 22) إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة
٢٩٨ ص
(١٦٨)
(مسألة 23) إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا تجب علیه إعادة القراءة
٢٩٩ ص
(١٦٩)
(مسألة 24) لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلّهما
٣٠٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 25) لا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریة
٣٠١ ص
(١٧١)
(مسألة 26) مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت
٣٠٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 27) المناط فی صدق القراءة
٣٠٣ ص
(١٧٣)
(مسألة 28) لا یجوز من الجهر ما کان مفرطا
٣٠٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 29) من لا یکون حافظا للحمد
٣٠٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 30) إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفظ یقرأ فی نفسه
٣٠٦ ص
(١٧٦)
(مسألة 31) الأخرس یحرّک لسانه
٣٠٧ ص
(١٧٧)
(مسألة 32) من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلم
٣٠٧ ص
(١٧٨)
(مسألة 33) من لا یقدر إلا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف
٣١٠ ص
(١٧٩)
(مسألة 34) القادر علی التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما یعلم
٣١٠ ص
(١٨٠)
(مسألة 35) لا یجوز أخذ الأجرة علی تعلیم الحمد و السورة
٣١٤ ص
(١٨١)
(مسألة 36) یجب الترتیب بین آیات الحمد و السورة
٣١٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 37) لو أخلّ بشیء من الکلمات أو الحروف
٣١٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 38) یجب حذف همزة الوصل فی الدرج
٣١٨ ص
(١٨٤)
(مسألة 39) الأحوط ترک الوقف بالحرکة و الوصل بالسکون
٣١٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 40) یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها
٣١٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 41) لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ما ذکره علماء التجوید
٣٢٠ ص
(١٨٧)
(مسألة 42) المد الواجب هو فیما إذا کان بعد أحد حروف المد
٣٢٥ ص
(١٨٨)
(مسألة 43) إذا مد فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل
٣٢٦ ص
(١٨٩)
(مسألة 44) یکفی فی المد مقدار ألفین
٣٢٦ ص
(١٩٠)
(مسألة 45) إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیارا أو اضطرارا
٣٢٧ ص
(١٩١)
(مسألة 46) إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه
٣٢٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 47) إذا انقطع نفسه فی مثل «الصراط المستقیم» بعد الوصل بالألف و اللام، و حذف الألف
٣٢٧ ص
(١٩٣)
(مسألة 48) الإدغام فی مثل مدّ و ردّ مما اجتمع فی کلمة واحدة مثلان واجب
٣٢٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 49) الأحوط الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة
٣٢٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 50) الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع
٣٣٠ ص
(١٩٦)
(مسألة 51) یجب إدغام اللام مع الألف و اللام فی أربعة عشر حرفا
٣٣٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 52) الأحوط الإدغام فی مثل «اذهب بکتابی» و «یدرککم»
٣٣٥ ص
(١٩٨)
(مسألة 53) لا یجب ما ذکره علماء التجوید من المحسنات
٣٣٦ ص
(١٩٩)
(مسألة 54) ینبغی مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوین و النون الساکنة إذا کان بعدهما أحد حروف الحلق
٣٣٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 55) ینبغی أن یمیز بین الکلمات
٣٣٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 56) إذا لم یقف علی أحد فی قل هو اللّه أحد
٣٣٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 57) یجوز قراءة مالک و ملک یوم الدّین
٣٣٧ ص
(٢٠٣)
(مسألة 58) یجوز فی کفوا أحد أربعة وجوه
٣٣٨ ص
(٢٠٤)
(مسألة 59) إذا لم یدر إعراب کلمة أو بناءها أو بعض حروفها
٣٣٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 60) إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائی من حیث الأعراب أو البناء
٣٣٩ ص
(٢٠٦)
(فصل فی الرکعات الأخیرة)
٣٤١ ص
(٢٠٧)
(مسألة 1) إذا نسی الحمد فی الرکعتین الأولیین
٣٤٨ ص
(٢٠٨)
(مسألة 2) الأقوی کون التسبیحات أفضل من قراءة الحمد فی الأخیرتین
٣٤٩ ص
(٢٠٩)
(مسألة 3) یجوز أن یقرأ فی إحدی الأخیرتین الحمد، و فی الأخری التسبیحات
٣٥٢ ص
(٢١٠)
(مسألة 4) یجب فیهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبیحات
٣٥٢ ص
(٢١١)
(مسألة 5) إذا جهر عمدا بطلت صلاته
٣٥٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 6) إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات
٣٥٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 7) لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط عدم الاجتزاء به
٣٥٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 8) إذا قرأ الحمد بتخیل أنّه فی إحدی الأولتین
٣٥٥ ص
(٢١٥)
(مسألة 9) لو نسی القراءة و التسبیحات و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته
٣٥٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 10) لو شک فی قراءتهما بعد الهویّ للرکوع لم یعتن
٣٥٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 11) لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود
٣٥٧ ص
(٢١٨)
(مسألة 12) إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربة
٣٥٧ ص
(٢١٩)
(فصل فی مستحبات القراءة)
٣٥٩ ص
(٢٢٠)
و هی أمور
٣٥٩ ص
(٢٢١)
الأول الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة
٣٥٩ ص
(٢٢٢)
الثانی الجهر بالبسملة فی الإخفاتیة
٣٦٠ ص
(٢٢٣)
الثالث الترتیل
٣٦٠ ص
(٢٢٤)
الرابع تحسین الصوت بلا غناء
٣٦١ ص
(٢٢٥)
الخامس الوقف علی فواصل الآیات
٣٦٢ ص
(٢٢٦)
السادس ملاحظة معانی ما یقرأ و الاتعاظ بها
٣٦٢ ص
(٢٢٧)
السابع أن یسأل اللّه عند آیة النعمة أو النقمة ما یناسب کلا منها
٣٦٢ ص
(٢٢٨)
الثامن السکتة بین الحمد و السورة
٣٦٣ ص
(٢٢٩)
التاسع أن یقول بعد قراءة سورة التوحید «کذلک اللّه ربّی» مرة أو مرتین أو ثلاثا
٣٦٣ ص
(٢٣٠)
العاشر قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات
٣٦٤ ص
(٢٣١)
(مسألة 1) یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمسة
٣٦٨ ص
(٢٣٢)
(مسألة 2) یکره قراءة التوحید بنفس واحد
٣٦٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 3) یکره أن یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین
٣٦٨ ص
(٢٣٤)
(مسألة 4) یجوز تکرار الآیة فی الفریضة و غیرها
٣٦٩ ص
(٢٣٥)
(مسألة 5) یستحب إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة
٣٦٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 6) یجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة و هما من القرآن
٣٧٠ ص
(٢٣٧)
(مسألة 7) الحمد سبع آیات
٣٧٠ ص
(٢٣٨)
(مسألة 8) الأقوی جواز قصد إنشاء الخطاب
٣٧١ ص
(٢٣٩)
(مسألة 9) قد مرّ أنّه یجب کون القراءة و سائر الأذکار حال الاستقرار
٣٧٢ ص
(٢٤٠)
(مسألة 10) إذا سمع اسم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أثناء القراءة
٣٧٣ ص
(٢٤١)
(مسألة 11) إذا تحرک حال القراءة قهرا
٣٧٣ ص
(٢٤٢)
(مسألة 12) إذا شک فی صحة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز
٣٧٤ ص
(٢٤٣)
(مسألة 13) فی ضیق الوقت یجب الاقتصار علی المرة فی التسبیحات الأربع
٣٧٤ ص
(٢٤٤)
(مسألة 14) یجوز فی إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ القراءة بإشباع کسر الهمزة
٣٧٥ ص
(٢٤٥)
(مسألة 15) إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها
٣٧٥ ص
(٢٤٦)
(مسألة 16) الأحوط فیما یجب قراءته جهرا أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات
٣٧٥ ص
(٢٤٧)
(فصل فی الرکوع)
٣٧٦ ص
(٢٤٨)
و واجباته أمور
٣٧٦ ص
(٢٤٩)
أحدها الانحناء علی الوجه المتعارف
٣٧٦ ص
(٢٥٠)
الثانی الذکر
٣٨٠ ص
(٢٥١)
الثالث الطمأنینة فیه
٣٨٢ ص
(٢٥٢)
الرابع رفع الرأس منه
٣٨٥ ص
(٢٥٣)
الخامس الطمأنینة حال القیام
٣٨٦ ص
(٢٥٤)
(مسألة 1) لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع
٣٨٦ ص
(٢٥٥)
(مسألة 2) إذا لم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور و لو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن
٣٨٦ ص
(٢٥٦)
(مسألة 3) إذا دار الأمر بین الرکوع جالسا مع الانحناء فی الجملة
٣٨٨ ص
(٢٥٧)
(مسألة 4) لو أتی بالرکوع جالسا و رفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمکن من القیام لا یجب
٣٨٨ ص
(٢٥٨)
(مسألة 5) زیادة الرکوع الجلوسی و الإیمائی مبطلة
٣٩٠ ص
(٢٥٩)
(مسألة 6) إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض
٣٩٠ ص
(٢٦٠)
(مسألة 7) یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع
٣٩١ ص
(٢٦١)
(مسألة 8) إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود و تذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمَّ رکع
٣٩٢ ص
(٢٦٢)
(مسألة 9) لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء
٣٩٤ ص
(٢٦٣)
(مسألة 10) ذکر بعض العلماء أنّه یکفی فی رکوع المرأة الانحناء بمقدار یمکن معه إیصال یدیها إلی فخذیها فوق رکبتیها
٣٩٦ ص
(٢٦٤)
(مسألة 11) یکفی فی ذکر الرکوع التسبیحة الکبری مرة واحدة
٣٩٦ ص
(٢٦٥)
(مسألة 12) إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب تعیین الواجب منه
٣٩٨ ص
(٢٦٦)
(مسألة 13) یجوز فی حال الضرورة و ضیق الوقت الاقتصار علی الصغری مرة واحدة
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 14) لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع
٣٩٩ ص
(٢٦٨)
(مسألة 15) لو لم یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت
٤٠٠ ص
(٢٦٩)
(مسألة 16) لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلا
٤٠١ ص
(٢٧٠)
(مسألة 17) یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الصغری
٤٠١ ص
(٢٧١)
(مسألة 18) إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری
٤٠١ ص
(٢٧٢)
(مسألة 19) یشترط فی ذکر الرکوع العربیة
٤٠٢ ص
(٢٧٣)
(مسألة 20) یجوز فی لفظة «ربّی العظیم» أن یقرأ بإشباع کسر الباء من «ربّی»
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
(مسألة 21) إذا تحرک فی حال الذکر الواجب بسبب قهریّ
٤٠٢ ص
(٢٧٥)
(مسألة 22) لا بأس بالحرکة الیسیرة التی لا تنافی صدق الاستقرار
٤٠٣ ص
(٢٧٦)
(مسألة 23) إذا وصل فی الانحناء إلی أول حد الرکوع فاستقر و أتی بالذکر
٤٠٣ ص
(٢٧٧)
(مسألة 24) إذا شک فی لفظ «العظیم» مثلا أنّه بالضاد أو بالظاء یجب علیه ترک الکبری و الإتیان بالصغری ثلاثا
٤٠٣ ص
(٢٧٨)
(مسألة 25) یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه
٤٠٤ ص
(٢٧٩)
(مسألة 26) مستحبات الرکوع أمور
٤٠٥ ص
(٢٨٠)
(مسألة 27) یکره فی الرکوع أمور
٤١١ ص
(٢٨١)
(مسألة 28) لا فرق بین الفریضة و النافلة فی واجبات الرکوع و مستحباته
٤١٣ ص
(٢٨٢)
(فصل فی السجود)
٤١٦ ص
(٢٨٣)
و واجباته أمور
٤١٨ ص
(٢٨٤)
أحدها وضع المساجد السبعة علی الأرض
٤١٨ ص
(٢٨٥)
الثانی الذکر
٤١٩ ص
(٢٨٦)
الثالث الطمأنینة
٤٢٠ ص
(٢٨٧)
الرابع رفع الرأس منه
٤٢١ ص
(٢٨٨)
الخامس الجلوس بعده مطمئنا
٤٢٢ ص
(٢٨٩)
السادس کون المساجد السبعة فی محالّها إلی تمام الذکر
٤٢٢ ص
(٢٩٠)
السابع مساواة موضع الجبهة للموقف
٤٢٣ ص
(٢٩١)
الثامن وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه
٤٢٦ ص
(٢٩٢)
التاسع طهارة محلّ
٤٢٦ ص
(٢٩٣)
العاشر المحافظة علی العربیة
٤٢٧ ص
(٢٩٤)
(مسألة 1) الجبهة ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا
٤٢٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 2) یشترط مباشرة الجبهة لما یصح السجود علیه
٤٢٩ ص
(٢٩٦)
(مسألة 3) یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار
٤٣١ ص
(٢٩٧)
(مسألة 4) لا یجب استیعاب باطن الکفّین أو ظاهرهما بل یکفی المسمّی
٤٣٢ ص
(٢٩٨)
(مسألة 5) فی الرکبتین أیضا یجزئ وضع المسمّی منهما
٤٣٢ ص
(٢٩٩)
(مسألة 6) الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کلّ منهما
٤٣٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 7) الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها
٤٣٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 8) الأحوط کون السجود علی الهیئة المعهودة
٤٣٤ ص
(٣٠٢)
(مسألة 9) لو وضع جبهته علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر
٤٣٥ ص
(٣٠٣)
(مسألة 10) لو وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه
٤٣٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 11) من کان بجبهته دمل أو غیره
٤٣٩ ص
(٣٠٥)
(مسألة 12) إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن
٤٤١ ص
(٣٠٦)
(مسألة 13) إذا حرک إبهامه فی حال الذکر عمدا أعاد الصلاة احتیاطا
٤٤٢ ص
(٣٠٧)
(مسألة 14) إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتیان بالذکر
٤٤٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 15) لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها مثل الفراش فی حالة التقیة
٤٤٤ ص
(٣٠٩)
(مسألة 16) إذا نسی السجدتین أو إحداهما، تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها
٤٤٥ ص
(٣١٠)
(مسألة 17) لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه
٤٤٥ ص
(٣١١)
(مسألة 18) إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض و بین رفع ما یصح السجود علیه و وضعه علی الجبهة
٤٤٦ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٣ - (مسألة ٣٤) القادر علی التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما یعلم
بالتسبیحات الأربع {١١٩} بقدرها {١٢٠} و یجب تعلم السورة أیضا {١٢١}، و لکن الظاهر عدم وجوب البدل لها {١٢٢} فی ضیق الوقت و إن کان أحوط {١٢٣}.
_____________________________
فتکون الصلاة علیهم، علیهم السلام من ذکر اللّه أیضا، فیصح الاکتفاء بمطلق ذکر اللّه جلّ جلاله، فیشمل التهلیل، بل الحوقلة أیضا بعد صحة حمل ما ذکر فی صحیح ابن سنان و غیره علی الغالب و المثال، و یأتی فی النبویّ ذکر الحوقلة أیضا.
{١١٩} لثبوت بدلیتها عن الفاتحة فی الأخیرتین و اختاره جمع و استوجهه فی الذکری، و جعله فی المدارک و غیره الأحوط، و استشهد له بالنبویّ: «قال له صلّی اللّه علیه و آله رجل: إنّی لا أستطیع أن آخذ شیئا من القرآن فعلّمنی ما یجزینی فی الصلاة، فقال صلّی اللّه علیه و آله قل سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر و لا حول و لا قوة إلّا باللّه العلیّ العظیم. قال: هذا للّه فما لی قال صلّی اللّه علیه و آله: قل: اللهمّ اغفر لی و ارحمنی و اهدنی و ارزقنی و عافنی» [١].
و لکن کلّ ذلک لا یصلح للوجوب کما هو واضح، لإطلاق صحیح ابن سنان الذی هو الأصل فی المقام. نعم، یصلح ما ذکر للاحتیاط.
{١٢٠} تقدم الکلام فیه.
{١٢١} لعین ما تقدم فی تعلم الفاتحة.
{١٢٢} للأصل، و دعوی الإجماع علی عدم وجوب البدل لها مع الجهل و ما تقدم من الأدلة موردها صورة الجهل بالقراءة مطلقا، فلا تشمل صورة العلم بالفاتحة و الجهل بالسورة.
{١٢٣} لاحتمال شمول الأدلة لها أیضا، و لکن لا وجه لهذا الاحتمال و دعوی الإجماع علی العدم. نعم، لا بأس به رجاء.
[١] سنن أبی داود ج: ١ رقم ٨٣٢.