مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٥ - السادس دخول الوقت
الخامس: الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة، فلا یجزئ ترجمتهما، و لا مع تبدیل حرف بحرف {٢٣}.
[السادس: دخول الوقت]السادس: دخول الوقت، فلو أتی بهما قبله و لو لا عن عمد لم یجتزأ بهما و إن دخل الوقت فی الأثناء {٢٤}.
نعم، لا یبعد جواز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام {٢٥}، و إن کان الأحوط إعادته بعده.
_____________________________
من
مقدمات الصلاة، لأنّ لهما حینئذ نحو وحدة عرفیة، و کذا بین الإقامة و بین
الصلاة، لکونها عند المتشرعة کباب الدخول فی الصلاة، بل فی خبر أبی هارون:
«الإقامة من الصلاة» [١].
و بالجملة الوحدة الصوریة بین فصول کلّ منهما و
بین الأذان و بین الإقامة و بینها و بین الصلاة مرعیة بین المسلمین و لیس
المراد بالموالاة الدقیة العقلیة، بل و لا الدقة العرفیة أیضا، لعدم الدلیل
علی اعتبار کلّ منهما، بل المراد حفظ الوحدة الصوریة و عدم الإتیان بما
یوجب محوها، و استنکار ذلک بحسب المحاورات العرفیة الدائرة عند الناس.
{٢٣} لظواهر الأدلة المبینة لکیفیتهما، مضافا إلی ظهور التسالم و الإجماع.
{٢٤}
لإطلاق النص، و الإجماع، بل الضرورة فی الجملة، قال أبو عبد اللّه علیه
السلام فی صحیح معاویة بن وهب: «لا تنتظر بأذانک و إقامتک إلا دخول وقت
الصلاة» [٢].
و إطلاقه یشمل عدم الإجزاء و إن دخل الوقت فی الأثناء.
{٢٥} نسب ذلک إلی المشهور، و البحث فیه من جهات:
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ١٢.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: ١.