مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٥ - (مسألة ١٧) لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه
آخر {٩٢}. نعم، لو کان فی ذلک المکان مندوحة بأن یصلّی علی الباریة أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها {٩٣}. [ (مسألة ١٦): إذا نسی السجدتین أو إحداهما، تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها]
(مسألة ١٦): إذا نسی السجدتین {٩٤} أو إحداهما، تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها، و إن کان بعد الرکوع مضی إن کان المنسی واحدة و قضاها بعد السلام و تبطل الصلاة إن کان اثنتین، و إن کان فی الرکعة الأخیرة یرجع ما لم یسلّم. و إن تذکر بعد السلام بطلت الصلاة إن کان المنسی اثنتین و إن کان واحدة قضاها.
[ (مسألة ١٧): لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه](مسألة ١٧): لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه کالقطن المندوف و المخدة من الریش و الکومة من التراب الناعم أو
_____________________________
جملة
منها فی مباحث الوضوء [١]، و لأنّ الأمر یدور بین ترک الصلاة رأسا و بین
ترک مباشرة الجبهة لما یصح السجود علیه، و الأخیر متعین عقلا و شرعا و
عرفا، و المنساق من مجموعها بعد رد بعضها إلی بعض الصحة و الإجزاء، لورودها
مورد التسهیل و التیسیر علی الشیعة، و إیجاد الألفة بینهم و بین العامة، و
القضاء أو الإعادة تشدید علی الشیعة و إلقاء للبغضاء بینهم و بین العامة
لو اطلعوا علیه.
{٩٢} لإطلاق جملة من أخبار التقیة [٢] الواردة مورد
البیان الذی لا وجه للتقیید فیها، فیستفاد من مجموعها أنّها من أهم جهات
المجاملة بین فرق المسلمین، و حفظ الوحدة بینهم حتّی یظهر شمس الحقیقة و
یزول الاختلاف من بین الأمة.
{٩٣} لانصراف أدلة التقیة عن مثله، و تقدم فی [مسألة ٣٢] من (فصل أفعال الوضوء) ما ینفع المقام فراجع.
{٩٤} هذه المسألة مکررة و یأتی تفصیلها فی [مسألة ١٥] من (فصل الخلل) فراجع و لا وجه للتکرار.
[١] راجع ج: ٢ صفحة: ٣٨١.
[٢] راجع ج: ٢ صفحة: ٣٨١.