مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤١ - (مسألة ١٢) إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن
ذقنه {٧٣}، فإن تعذر اقتصر علی الانحناء الممکن {٧٤}. [ (مسألة ١٢): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن]
(مسألة ١٢): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن مع رفع
المسجد إلی جبهته {٧٥} و وضع سائر المساجد فی محالّها {٧٦}. و إن لم یتمکن
من الانحناء أصلا أومأ برأسه {٧٧} و إن لم
_____________________________
أما
الأول: فبقصور السند. و أما الثانی: فبعدم العمل به فی مورده. و أما
الأخیر فلأنّه لا یصلح إلا للاحتیاط و الأولویة و منه یظهر وجه الاحتیاط
عند جمع من الأعلام.
{٧٣} نصّا، و إجماعا، و تقدم فی خبر علیّ بن محمد، و إسحاق بن عمار [١] المعوّل علیهما فی المقام.
{٧٤}
لقاعدة المیسور، مضافا إلی الإجماع، و لکن الأحوط تقدیم السجود علی الأنف،
مع إمکانه، لأنّه أیضا میسور المعسور علی الوجه، و مع إمکانه لا تصل
النوبة إلی غیره، و قد تقدم فی مسائل القیام بعض ما ینفع المقام، فراجع.
{٧٥}
للإجماع، و النص، ففی خبر الکرخی قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:
رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء و لا یمکنه الرکوع و السجود، فقال:
لیؤم برأسه إیماء و إن کان له من یرفع الخمرة فلیسجد، فإن لم یمکنه ذلک
فلیوم برأسه نحو القبلة إیماء- الحدیث-» [٢].
و یقتضی ذلک کلّه قاعدة المیسور أیضا.
{٧٦}
لإطلاق أدلة وجوبه مع إمکان الامتثال، و تقتضیه قاعدة المیسور إلا أن
یستشکل فی الأول بأنّ وجوب وضع سائر الأعضاء مقدمی محض لوضع الجبهة، و فی
الأخیر بأنّه مباین مع السجدة لا أن یکون من میسورة فیصلح الوجهان للاحتیاط
و إن لم یصلحا للفتوی.
{٧٧} لما تقدم من خبر الکرخی، مضافا إلی الإجماع.
[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب السجود حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب السجود حدیث: ١.