مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
(فصل فی الأذان و الإقامة)
٥ ص
(٣)
فصل فی أحکامهما
٥ ص
(٤)
(مسألة 1) یسقط الأذان فی موارد
٣٨ ص
(٥)
أحدها أذان عصر یوم الجمعة
٣٨ ص
(٦)
الثانی أذان عصر یوم عرفة
٤١ ص
(٧)
الثالث أذان العشاء فی لیلة المزدلفة
٤١ ص
(٨)
«الرابع» العصر و العشاء للمستحاضة
٤٣ ص
(٩)
«الخامس» المسلوس و نحوه فی بعض الأحوال التی یجمع بین الصلاتین
٤٣ ص
(١٠)
(مسألة 2) لا یتأکد الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد
٤٩ ص
(١١)
(مسألة 3) یسقط الأذان و الإقامة فی موارد
٥٠ ص
(١٢)
أحدها الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها و أقاموا
٥٠ ص
(١٣)
الثانی الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة، و قد أقیمت الجماعة
٥٢ ص
(١٤)
و یشترط فی السقوط أمور
٥٦ ص
(١٥)
أحدها کون صلاته و صلاة الجماعة کلتاهما أدائیة
٥٦ ص
(١٦)
الثانی اشتراکهما فی الوقت
٥٦ ص
(١٧)
الثالث اتحادهما فی المکان عرفا
٥٧ ص
(١٨)
الرابع أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة
٥٧ ص
(١٩)
الخامس أن تکون صلاتهم صحیحة
٥٧ ص
(٢٠)
السادس أن یکون فی المسجد
٥٧ ص
(٢١)
الثالث من موارد سقوطهما- إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته
٥٩ ص
(٢٢)
الرابع إذا حکی أذان الغیر أو إقامته
٦١ ص
(٢٣)
(مسألة 4) یستحب حکایة الأذان عند سماعه
٦٢ ص
(٢٤)
(مسألة 5) یجوز حکایة الأذان و هو فی الصلاة
٦٥ ص
(٢٥)
(مسألة 6) یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل
٦٥ ص
(٢٦)
(مسألة 7) الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع
٦٦ ص
(٢٧)
(مسألة 8) القدر المتیقن من الأذان المتعلق بالصلاة
٦٦ ص
(٢٨)
(مسألة 9) الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة
٦٦ ص
(٢٩)
(مسألة 10) قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأول قاصدا للصلاة
٦٧ ص
(٣٠)
(فصل) یشترط فی الأذان و الإقامة أمور
٦٨ ص
(٣١)
الأول النیة
٦٨ ص
(٣٢)
الثانی العقل، و الإیمان
٧٠ ص
(٣٣)
الثالث الترتیب بینهما
٧٣ ص
(٣٤)
الرابع الموالاة بین الفصول من کلّ منهما
٧٤ ص
(٣٥)
الخامس الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة
٧٥ ص
(٣٦)
السادس دخول الوقت
٧٥ ص
(٣٧)
السابع الطهارة من الحدث فی الإقامة علی الأحوط
٧٨ ص
(٣٨)
مسألة 1) إذا شک فی الإتیان بالأذان بعد الدخول فی الإقامة
٧٩ ص
(٣٩)
(فصل یستحب فیهما أمور)
٨٠ ص
(٤٠)
(مسألة 1) لو اختار السجدة یستحب أن یقول فی سجوده
٨٨ ص
(٤١)
(مسألة 2) یستحب لمن سمع المؤذن
٨٨ ص
(٤٢)
(مسألة 3) یستحب فی المنصوب للأذان أن یکون عدلا رفیع الصوت، مبصرا
٨٩ ص
(٤٣)
(مسألة 4) من ترک الأذان أو الإقامة أو کلیهما عمدا حتّی أحرم للصلاة
٩٠ ص
(٤٤)
(مسألة 5) یجوز للمصلّی فیما إذا جاز له ترک الإقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما
٩٣ ص
(٤٥)
(مسألة 6) لو نام فی خلال أحدهما أو جنّ أو أغمی علیه
٩٣ ص
(٤٦)
(مسألة 7) لو أذن منفردا و أقام ثمَّ بدا له الإمامة
٩٤ ص
(٤٧)
(مسألة 8) لو أحدث فی أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان
٩٥ ص
(٤٨)
(مسألة 9) لا یجوز أخذ الأجرة علی أذان الصلاة
٩٥ ص
(٤٩)
(مسألة 10) قد یقال إنّ اللحن فی أذان الإعلام لا یضرّ
٩٧ ص
(٥٠)
(فصل) ینبغی للمصلّی- بعد إحراز شرائط صحة الصلاة و رفع موانعها السعی فی تحصیل شرائط قبولها
١٠٠ ص
(٥١)
(فصل) واجبات الصلاة
١١٣ ص
(٥٢)
(فصل فی النیة)
١١٨ ص
(٥٣)
(مسألة 1) یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلا متعددا
١٢٣ ص
(٥٤)
(مسألة 2) لا یجب قصد الأداء و القضاء
١٢٤ ص
(٥٥)
(مسألة 3) إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر
١٢٦ ص
(٥٦)
(مسألة 4) لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصوّر الصلاة تفصیلا
١٢٨ ص
(٥٧)
(مسألة 5) لا ینافی نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة
١٢٩ ص
(٥٨)
(مسألة 6) الأحوط ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة
١٣٠ ص
(٥٩)
(مسألة 7) من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقنه
١٣٠ ص
(٦٠)
(مسألة 8) یشترط فی نیة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص
١٣١ ص
(٦١)
(مسألة 9) الریاء المتأخر لا یوجب البطلان
١٣٨ ص
(٦٢)
(مسألة 10) العجب المتأخر لا یکون مبطلا
١٤٠ ص
(٦٣)
(مسألة 11) غیر الریاء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح
١٤١ ص
(٦٤)
(مسألة 12) إذا أتی ببعض أجزاء الصّلاة بقصد الصلاة و غیرها
١٤٥ ص
(٦٥)
(مسألة 13) إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل
١٤٨ ص
(٦٦)
(مسألة 14) وقت النیة ابتداء الصلاة
١٤٩ ص
(٦٧)
(مسألة 15) تجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة
١٥٠ ص
(٦٨)
(مسألة 16) لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها
١٥٠ ص
(٦٩)
(مسألة 17) لو قام لصلاة و نواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطورا إلی غیرها
١٥٦ ص
(٧٠)
(مسألة 18) لو دخل فی فریضة فأتمها بزعم أنّها نافلة
١٥٦ ص
(٧١)
(مسألة 19) لو شک فیما فی یده أنّه عیّنها ظهرا أو عصرا
١٥٧ ص
(٧٢)
(مسألة 20) لا یجوز العدول من صلاة
١٦١ ص
(٧٣)
أحدها فی الصلاتین المرتبتین
١٦٣ ص
(٧٤)
الثانی إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة
١٦٤ ص
(٧٥)
الثالث إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاء
١٦٥ ص
(٧٦)
الرابع العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة
١٦٦ ص
(٧٧)
الخامس العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة
١٦٦ ص
(٧٨)
السادس العدول من الجماعة إلی الانفراد، لعذر أو مطلقا کما هو الأقوی
١٦٧ ص
(٧٩)
السابع العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأول عارض
١٦٧ ص
(٨٠)
الثامن العدول من القصر إلی التمام
١٦٧ ص
(٨١)
التاسع العدول من التمام إلی القصر
١٦٧ ص
(٨٢)
العاشر العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر
١٦٧ ص
(٨٣)
(مسألة 21) لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة
١٦٧ ص
(٨٤)
(مسألة 22) لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض و لا من النفل إلی النفل
١٦٨ ص
(٨٥)
(مسألة 23) إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا
١٦٨ ص
(٨٦)
(مسألة 24) لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها
١٦٨ ص
(٨٧)
(مسألة 25) لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف
١٦٩ ص
(٨٨)
(مسألة 26) لا بأس بترامی العدول
١٦٩ ص
(٨٩)
(مسألة 27) لا یجوز العدول بعد الفراغ إلا فی الظهرین
١٦٩ ص
(٩٠)
(مسألة 28) یکفی فی العدول مجرد النیة
١٧٠ ص
(٩١)
(مسألة 29) إذا شرع فی السفر و کان فی السفینة أو العربة مثلا فشرع فی الصلاة بنیة التمام
١٧٠ ص
(٩٢)
(مسألة 30) إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمة
١٧١ ص
(٩٣)
(مسألة 31) إذا تخیّل أنّه أتی برکعتین من نافلة اللیل مثلا فقصد الرکعتین الثانیتین
١٧١ ص
(٩٤)
(فصل فی تکبیرة الإحرام)
١٧٢ ص
(٩٥)
(مسألة 1) لو قال «اللّه تعالی أکبر»
١٧٩ ص
(٩٦)
(مسألة 2) لو قال «اللّه أکبار» بإشباع فتحة الباء
١٧٩ ص
(٩٧)
(مسألة 3) الأحوط تفخیم اللام من «اللّه»
١٨٠ ص
(٩٨)
(مسألة 4) یجب فیها القیام و الاستقرار
١٨٠ ص
(٩٩)
(مسألة 5) یعتبر فی صدق التلفظ بها بل و بغیرها من الأذکار و الأدعیة و القرآن أن یکون بحیث یسمع نفسه
١٨١ ص
(١٠٠)
(مسألة 6) من لم یعرفها یجب علیه أن یتعلّم
١٨٢ ص
(١٠١)
(مسألة 7) الأخرس یأتی بها علی قدر الإمکان
١٨٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 8) حکم التکبیرات المندوبة فیما ذکر حکم تکبیرة الإحرام
١٨٦ ص
(١٠٣)
(مسألة 9) إذا ترک التعلّم فی سعة الوقت حتّی ضاق أثم
١٨٦ ص
(١٠٤)
(مسألة 10) یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافة إلی تکبیرة الإحرام
١٨٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 11) لما کان فی مسألة تعیین تکبیرة الإحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات، بل أقوال
١٩٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 12) یجوز الإتیان بالسبع ولاء من غیر فصل بالدعاء
١٩٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 13) یستحب للإمام أن یجهر بتکبیرة الإحرام
١٩٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 14) یستحب رفع الیدین بالتکبیر
١٩٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 15) ما ذکر من الکیفیة فی رفع الیدین إنّما هو علی الأفضلیة
٢٠٢ ص
(١١٠)
(مسألة 16) إذا شک فی تکبیرة الإحرام
٢٠٢ ص
(١١١)
(فصل فی القیام)
٢٠٤ ص
(١١٢)
(مسألة 1) یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أولها إلی آخرها
٢٠٩ ص
(١١٣)
(مسألة 2) هل القیام حال القراءة و حال التسبیحات الأربع شرطا فیهما أو واجب حالهما؟
٢١٠ ص
(١١٤)
(مسألة 3) المراد من کون القیام مستحبا حال القنوت
٢١١ ص
(١١٥)
(مسألة 4) لو نسی القیام حال القراءة و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته
٢١٣ ص
(١١٦)
(مسألة 5) لو نسی القراءة أو بعضها و تذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحت صلاته
٢١٣ ص
(١١٧)
(مسألة 6) إذا زاد القیام- کما لو قام فی محلّ القعود- سهوا لا تبطل صلاته
٢١٤ ص
(١١٨)
(مسألة 7) إذا شک فی القیام حال التکبیر، بعد الدخول فی ما بعده
٢١٥ ص
(١١٩)
(مسألة 8) یعتبر فی القیام الانتصاب، و الاستقرار
٢١٥ ص
(١٢٠)
(مسألة 9) الأحوط انتصاب العنق أیضا
٢٢٠ ص
(١٢١)
(مسألة 10) إذا ترک الانتصاب، أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته
٢٢١ ص
(١٢٢)
(مسألة 11) لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد
٢٢١ ص
(١٢٣)
(مسألة 12) لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط، أو الإنسان، أو الخشبة
٢٢٢ ص
(١٢٤)
(مسألة 13) یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استئجاره
٢٢٣ ص
(١٢٥)
(مسألة 14) القیام الاضطراری بأقسامه
٢٢٣ ص
(١٢٦)
(مسألة 15) إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضا
٢٢٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 16) إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما
٢٣٥ ص
(١٢٨)
(مسألة 17) لو دار أمره بین الصلاة قائما مومیا أو جالسا مع الرکوع و السجود
٢٣٥ ص
(١٢٩)
(مسألة 18) لو دار أمره بین الصلاة قائما ماشیا أو جالسا
٢٣٧ ص
(١٣٠)
(مسألة 19) لو کان وظیفته جالسا و أمکنه القیام حال الرکوع
٢٣٨ ص
(١٣١)
(مسألة 20) إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز
٢٣٨ ص
(١٣٢)
(مسألة 21) إذا عجز عن القیام و دار أمره بین الصلاة ماشیا أو راکبا
٢٣٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 22) إذا ظنّ التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر
٢٣٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 23) إذا تمکن من القیام، لکن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس
٢٤٠ ص
(١٣٥)
(مسألة 24) إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام
٢٤٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 25) لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس
٢٤١ ص
(١٣٧)
(مسألة 26) لو تجددت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه
٢٤٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 27) إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع
٢٤٢ ص
(١٣٩)
(مسألة 28) لو رکع قائما ثمَّ عجز عن القیام
٢٤٣ ص
(١٤٠)
(مسألة 29) یجب الاستقرار حال القراءة و التسبیحات و حال ذکر الرکوع و السجود
٢٤٤ ص
(١٤١)
(مسألة 30) من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه
٢٤٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 31) من یصلّی جالسا یتخیّر بین أنحاء الجلوس
٢٤٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 32) یستحب فی حال القیام أمور
٢٤٧ ص
(١٤٤)
(فصل فی القراءة)
٢٥٠ ص
(١٤٥)
فصل فی وجوب القراءة
٢٥٠ ص
(١٤٦)
(مسألة 1) القراءة لیست رکنا
٢٥٨ ص
(١٤٧)
(مسألة 2) لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
٢٦٠ ص
(١٤٨)
(المسألة 3) لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة
٢٦٣ ص
(١٤٩)
(مسألة 4) لو لم یقرأ سورة العزیمة، لکن قرأ آیتها
٢٧١ ص
(١٥٠)
(مسألة 5) لا یجب فی النوافل قراءة السورة
٢٧١ ص
(١٥١)
(مسألة 6) یجوز قراءة العزائم فی النوافل
٢٧٢ ص
(١٥٢)
(مسألة 7) سور العزائم أربع
٢٧٣ ص
(١٥٣)
(مسألة 8) البسملة جزء من کلّ سورة
٢٧٣ ص
(١٥٤)
(مسألة 9) الأقوی اتحاد سورة «الفیل» و «لإیلاف» و کذا «وَ الضُّحیٰ» و «أَ لَمْ نَشْرَحْ»
٢٧٥ ص
(١٥٥)
(مسألة 10) الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة
٢٧٦ ص
(١٥٦)
(مسألة 11) الأقوی عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها
٢٧٩ ص
(١٥٧)
(مسألة 12) إذا عیّن البسملة لسورة ثمَّ نسیها
٢٨٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 13) إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء
٢٨٣ ص
(١٥٩)
(مسألة 14) لو کان بانیا من أول الصلاة أو أول الرکعة أن یقرأ سورة معینة فنسی و قرأ غیرها کفی
٢٨٤ ص
(١٦٠)
(مسألة 15) إذا شک فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها
٢٨٤ ص
(١٦١)
(مسألة 16) یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا
٢٨٤ ص
(١٦٢)
(مسألة 17) الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة
٢٩٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 18) یجوز العدول من سورة إلی أخری فی النوافل مطلقا
٢٩٠ ص
(١٦٤)
(مسألة 19) یجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف
٢٩١ ص
(١٦٥)
(مسألة 20) یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح، و الرکعتین الأولتین من المغرب و العشاء
٢٩٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 21) یستحب الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد و السورة
٢٩٦ ص
(١٦٧)
(مسألة 22) إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة
٢٩٨ ص
(١٦٨)
(مسألة 23) إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا تجب علیه إعادة القراءة
٢٩٩ ص
(١٦٩)
(مسألة 24) لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلّهما
٣٠٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 25) لا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریة
٣٠١ ص
(١٧١)
(مسألة 26) مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت
٣٠٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 27) المناط فی صدق القراءة
٣٠٣ ص
(١٧٣)
(مسألة 28) لا یجوز من الجهر ما کان مفرطا
٣٠٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 29) من لا یکون حافظا للحمد
٣٠٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 30) إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفظ یقرأ فی نفسه
٣٠٦ ص
(١٧٦)
(مسألة 31) الأخرس یحرّک لسانه
٣٠٧ ص
(١٧٧)
(مسألة 32) من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلم
٣٠٧ ص
(١٧٨)
(مسألة 33) من لا یقدر إلا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف
٣١٠ ص
(١٧٩)
(مسألة 34) القادر علی التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما یعلم
٣١٠ ص
(١٨٠)
(مسألة 35) لا یجوز أخذ الأجرة علی تعلیم الحمد و السورة
٣١٤ ص
(١٨١)
(مسألة 36) یجب الترتیب بین آیات الحمد و السورة
٣١٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 37) لو أخلّ بشیء من الکلمات أو الحروف
٣١٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 38) یجب حذف همزة الوصل فی الدرج
٣١٨ ص
(١٨٤)
(مسألة 39) الأحوط ترک الوقف بالحرکة و الوصل بالسکون
٣١٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 40) یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها
٣١٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 41) لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ما ذکره علماء التجوید
٣٢٠ ص
(١٨٧)
(مسألة 42) المد الواجب هو فیما إذا کان بعد أحد حروف المد
٣٢٥ ص
(١٨٨)
(مسألة 43) إذا مد فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل
٣٢٦ ص
(١٨٩)
(مسألة 44) یکفی فی المد مقدار ألفین
٣٢٦ ص
(١٩٠)
(مسألة 45) إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیارا أو اضطرارا
٣٢٧ ص
(١٩١)
(مسألة 46) إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه
٣٢٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 47) إذا انقطع نفسه فی مثل «الصراط المستقیم» بعد الوصل بالألف و اللام، و حذف الألف
٣٢٧ ص
(١٩٣)
(مسألة 48) الإدغام فی مثل مدّ و ردّ مما اجتمع فی کلمة واحدة مثلان واجب
٣٢٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 49) الأحوط الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة
٣٢٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 50) الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع
٣٣٠ ص
(١٩٦)
(مسألة 51) یجب إدغام اللام مع الألف و اللام فی أربعة عشر حرفا
٣٣٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 52) الأحوط الإدغام فی مثل «اذهب بکتابی» و «یدرککم»
٣٣٥ ص
(١٩٨)
(مسألة 53) لا یجب ما ذکره علماء التجوید من المحسنات
٣٣٦ ص
(١٩٩)
(مسألة 54) ینبغی مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوین و النون الساکنة إذا کان بعدهما أحد حروف الحلق
٣٣٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 55) ینبغی أن یمیز بین الکلمات
٣٣٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 56) إذا لم یقف علی أحد فی قل هو اللّه أحد
٣٣٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 57) یجوز قراءة مالک و ملک یوم الدّین
٣٣٧ ص
(٢٠٣)
(مسألة 58) یجوز فی کفوا أحد أربعة وجوه
٣٣٨ ص
(٢٠٤)
(مسألة 59) إذا لم یدر إعراب کلمة أو بناءها أو بعض حروفها
٣٣٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 60) إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائی من حیث الأعراب أو البناء
٣٣٩ ص
(٢٠٦)
(فصل فی الرکعات الأخیرة)
٣٤١ ص
(٢٠٧)
(مسألة 1) إذا نسی الحمد فی الرکعتین الأولیین
٣٤٨ ص
(٢٠٨)
(مسألة 2) الأقوی کون التسبیحات أفضل من قراءة الحمد فی الأخیرتین
٣٤٩ ص
(٢٠٩)
(مسألة 3) یجوز أن یقرأ فی إحدی الأخیرتین الحمد، و فی الأخری التسبیحات
٣٥٢ ص
(٢١٠)
(مسألة 4) یجب فیهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبیحات
٣٥٢ ص
(٢١١)
(مسألة 5) إذا جهر عمدا بطلت صلاته
٣٥٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 6) إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات
٣٥٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 7) لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط عدم الاجتزاء به
٣٥٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 8) إذا قرأ الحمد بتخیل أنّه فی إحدی الأولتین
٣٥٥ ص
(٢١٥)
(مسألة 9) لو نسی القراءة و التسبیحات و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته
٣٥٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 10) لو شک فی قراءتهما بعد الهویّ للرکوع لم یعتن
٣٥٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 11) لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود
٣٥٧ ص
(٢١٨)
(مسألة 12) إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربة
٣٥٧ ص
(٢١٩)
(فصل فی مستحبات القراءة)
٣٥٩ ص
(٢٢٠)
و هی أمور
٣٥٩ ص
(٢٢١)
الأول الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة
٣٥٩ ص
(٢٢٢)
الثانی الجهر بالبسملة فی الإخفاتیة
٣٦٠ ص
(٢٢٣)
الثالث الترتیل
٣٦٠ ص
(٢٢٤)
الرابع تحسین الصوت بلا غناء
٣٦١ ص
(٢٢٥)
الخامس الوقف علی فواصل الآیات
٣٦٢ ص
(٢٢٦)
السادس ملاحظة معانی ما یقرأ و الاتعاظ بها
٣٦٢ ص
(٢٢٧)
السابع أن یسأل اللّه عند آیة النعمة أو النقمة ما یناسب کلا منها
٣٦٢ ص
(٢٢٨)
الثامن السکتة بین الحمد و السورة
٣٦٣ ص
(٢٢٩)
التاسع أن یقول بعد قراءة سورة التوحید «کذلک اللّه ربّی» مرة أو مرتین أو ثلاثا
٣٦٣ ص
(٢٣٠)
العاشر قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات
٣٦٤ ص
(٢٣١)
(مسألة 1) یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمسة
٣٦٨ ص
(٢٣٢)
(مسألة 2) یکره قراءة التوحید بنفس واحد
٣٦٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 3) یکره أن یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین
٣٦٨ ص
(٢٣٤)
(مسألة 4) یجوز تکرار الآیة فی الفریضة و غیرها
٣٦٩ ص
(٢٣٥)
(مسألة 5) یستحب إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة
٣٦٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 6) یجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة و هما من القرآن
٣٧٠ ص
(٢٣٧)
(مسألة 7) الحمد سبع آیات
٣٧٠ ص
(٢٣٨)
(مسألة 8) الأقوی جواز قصد إنشاء الخطاب
٣٧١ ص
(٢٣٩)
(مسألة 9) قد مرّ أنّه یجب کون القراءة و سائر الأذکار حال الاستقرار
٣٧٢ ص
(٢٤٠)
(مسألة 10) إذا سمع اسم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أثناء القراءة
٣٧٣ ص
(٢٤١)
(مسألة 11) إذا تحرک حال القراءة قهرا
٣٧٣ ص
(٢٤٢)
(مسألة 12) إذا شک فی صحة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز
٣٧٤ ص
(٢٤٣)
(مسألة 13) فی ضیق الوقت یجب الاقتصار علی المرة فی التسبیحات الأربع
٣٧٤ ص
(٢٤٤)
(مسألة 14) یجوز فی إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ القراءة بإشباع کسر الهمزة
٣٧٥ ص
(٢٤٥)
(مسألة 15) إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها
٣٧٥ ص
(٢٤٦)
(مسألة 16) الأحوط فیما یجب قراءته جهرا أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات
٣٧٥ ص
(٢٤٧)
(فصل فی الرکوع)
٣٧٦ ص
(٢٤٨)
و واجباته أمور
٣٧٦ ص
(٢٤٩)
أحدها الانحناء علی الوجه المتعارف
٣٧٦ ص
(٢٥٠)
الثانی الذکر
٣٨٠ ص
(٢٥١)
الثالث الطمأنینة فیه
٣٨٢ ص
(٢٥٢)
الرابع رفع الرأس منه
٣٨٥ ص
(٢٥٣)
الخامس الطمأنینة حال القیام
٣٨٦ ص
(٢٥٤)
(مسألة 1) لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع
٣٨٦ ص
(٢٥٥)
(مسألة 2) إذا لم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور و لو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن
٣٨٦ ص
(٢٥٦)
(مسألة 3) إذا دار الأمر بین الرکوع جالسا مع الانحناء فی الجملة
٣٨٨ ص
(٢٥٧)
(مسألة 4) لو أتی بالرکوع جالسا و رفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمکن من القیام لا یجب
٣٨٨ ص
(٢٥٨)
(مسألة 5) زیادة الرکوع الجلوسی و الإیمائی مبطلة
٣٩٠ ص
(٢٥٩)
(مسألة 6) إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض
٣٩٠ ص
(٢٦٠)
(مسألة 7) یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع
٣٩١ ص
(٢٦١)
(مسألة 8) إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود و تذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمَّ رکع
٣٩٢ ص
(٢٦٢)
(مسألة 9) لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء
٣٩٤ ص
(٢٦٣)
(مسألة 10) ذکر بعض العلماء أنّه یکفی فی رکوع المرأة الانحناء بمقدار یمکن معه إیصال یدیها إلی فخذیها فوق رکبتیها
٣٩٦ ص
(٢٦٤)
(مسألة 11) یکفی فی ذکر الرکوع التسبیحة الکبری مرة واحدة
٣٩٦ ص
(٢٦٥)
(مسألة 12) إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب تعیین الواجب منه
٣٩٨ ص
(٢٦٦)
(مسألة 13) یجوز فی حال الضرورة و ضیق الوقت الاقتصار علی الصغری مرة واحدة
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 14) لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع
٣٩٩ ص
(٢٦٨)
(مسألة 15) لو لم یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت
٤٠٠ ص
(٢٦٩)
(مسألة 16) لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلا
٤٠١ ص
(٢٧٠)
(مسألة 17) یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الصغری
٤٠١ ص
(٢٧١)
(مسألة 18) إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری
٤٠١ ص
(٢٧٢)
(مسألة 19) یشترط فی ذکر الرکوع العربیة
٤٠٢ ص
(٢٧٣)
(مسألة 20) یجوز فی لفظة «ربّی العظیم» أن یقرأ بإشباع کسر الباء من «ربّی»
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
(مسألة 21) إذا تحرک فی حال الذکر الواجب بسبب قهریّ
٤٠٢ ص
(٢٧٥)
(مسألة 22) لا بأس بالحرکة الیسیرة التی لا تنافی صدق الاستقرار
٤٠٣ ص
(٢٧٦)
(مسألة 23) إذا وصل فی الانحناء إلی أول حد الرکوع فاستقر و أتی بالذکر
٤٠٣ ص
(٢٧٧)
(مسألة 24) إذا شک فی لفظ «العظیم» مثلا أنّه بالضاد أو بالظاء یجب علیه ترک الکبری و الإتیان بالصغری ثلاثا
٤٠٣ ص
(٢٧٨)
(مسألة 25) یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه
٤٠٤ ص
(٢٧٩)
(مسألة 26) مستحبات الرکوع أمور
٤٠٥ ص
(٢٨٠)
(مسألة 27) یکره فی الرکوع أمور
٤١١ ص
(٢٨١)
(مسألة 28) لا فرق بین الفریضة و النافلة فی واجبات الرکوع و مستحباته
٤١٣ ص
(٢٨٢)
(فصل فی السجود)
٤١٦ ص
(٢٨٣)
و واجباته أمور
٤١٨ ص
(٢٨٤)
أحدها وضع المساجد السبعة علی الأرض
٤١٨ ص
(٢٨٥)
الثانی الذکر
٤١٩ ص
(٢٨٦)
الثالث الطمأنینة
٤٢٠ ص
(٢٨٧)
الرابع رفع الرأس منه
٤٢١ ص
(٢٨٨)
الخامس الجلوس بعده مطمئنا
٤٢٢ ص
(٢٨٩)
السادس کون المساجد السبعة فی محالّها إلی تمام الذکر
٤٢٢ ص
(٢٩٠)
السابع مساواة موضع الجبهة للموقف
٤٢٣ ص
(٢٩١)
الثامن وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه
٤٢٦ ص
(٢٩٢)
التاسع طهارة محلّ
٤٢٦ ص
(٢٩٣)
العاشر المحافظة علی العربیة
٤٢٧ ص
(٢٩٤)
(مسألة 1) الجبهة ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا
٤٢٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 2) یشترط مباشرة الجبهة لما یصح السجود علیه
٤٢٩ ص
(٢٩٦)
(مسألة 3) یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار
٤٣١ ص
(٢٩٧)
(مسألة 4) لا یجب استیعاب باطن الکفّین أو ظاهرهما بل یکفی المسمّی
٤٣٢ ص
(٢٩٨)
(مسألة 5) فی الرکبتین أیضا یجزئ وضع المسمّی منهما
٤٣٢ ص
(٢٩٩)
(مسألة 6) الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کلّ منهما
٤٣٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 7) الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها
٤٣٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 8) الأحوط کون السجود علی الهیئة المعهودة
٤٣٤ ص
(٣٠٢)
(مسألة 9) لو وضع جبهته علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر
٤٣٥ ص
(٣٠٣)
(مسألة 10) لو وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه
٤٣٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 11) من کان بجبهته دمل أو غیره
٤٣٩ ص
(٣٠٥)
(مسألة 12) إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن
٤٤١ ص
(٣٠٦)
(مسألة 13) إذا حرک إبهامه فی حال الذکر عمدا أعاد الصلاة احتیاطا
٤٤٢ ص
(٣٠٧)
(مسألة 14) إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتیان بالذکر
٤٤٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 15) لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها مثل الفراش فی حالة التقیة
٤٤٤ ص
(٣٠٩)
(مسألة 16) إذا نسی السجدتین أو إحداهما، تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها
٤٤٥ ص
(٣١٠)
(مسألة 17) لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه
٤٤٥ ص
(٣١١)
(مسألة 18) إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض و بین رفع ما یصح السجود علیه و وضعه علی الجبهة
٤٤٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٣ - (مسألة ٢٨) لا فرق بین الفریضة و النافلة فی واجبات الرکوع و مستحباته

[ (مسألة ٢٨): لا فرق بین الفریضة و النافلة فی واجبات الرکوع و مستحباته]

(مسألة ٢٨): لا فرق بین الفریضة و النافلة فی واجبات الرکوع و مستحباته و مکروهاته و کون نقصانه موجبا للبطلان {١١٧}. نعم، الأقوی عدم بطلان النافلة بزیادته سهوا {١١٨}.
_____________________________
الرجل یصلّی، فیدخل یده فی ثوبه قال علیه السلام: إن کان علیه ثوب آخر إزار أو سراویل، فلا بأس و إن لم یکن فلا یجوز له ذلک، فإن أدخل یدا واحدة و لم یدخل الأخری فلا بأس» [١].
المحمول علی الکراهة جمعا و إجماعا، فعن ابن فضال عن رجل قال:
«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنّ الناس یقولون: إنّ الرجل إذا صلّی و أزراره محلولة و یده داخلة فی القمیص إنّما یصلّی عریانا، قال علیه السلام: لا بأس» [٢].
و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یصلّی و لا یخرج یدیه من ثوبه قال: إن أخرج یدیه فحسن، و إن لم یخرج فلا بأس» [٣].
{١١٧} کلّ ذلک لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، و قاعدة الإلحاق.
{١١٨} هذه المسألة مکررة فی الکتاب فی مواضع ثلاثة: أحدها هنا و الثانی فی السابع من (فصل الشکوک التی لا اعتبار بها) و الثالث فی (فصل جمیع الصلوات المندوبة).
و عمدة الدلیل کثرة مسامحة الشارع فی التسهیل و التیسیر فی الصلوات المندوبة بحیث یطمأنّ منها عدم قادحیة الزیادة السهویة مطلقا فیها و هو مقتضی الأصل أیضا، و لیس فی البین إلا قاعدة الإلحاق، و عمدة دلیلها الإجماع و ثبوته فی المقام مشکل، بل ممنوع، و یدل علیه أیضا خبر الصیقل عن الصادق علیه السلام قال: «قلت له: الرجل یصلّی الرکعتین من الوتر ثمَّ یقوم فینسی



[١] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ١.