مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ٩) الأقوی اتحاد سورة «الفیل» و «لإیلاف» و کذا «وَ الضُّحیٰ» و «أَ لَمْ نَشْرَحْ»
(مسألة ٩): الأقوی اتحاد سورة «الفیل» و «لإیلاف» و کذا «و الضحی» و «أ لم نشرح» {٤٨}، فلا یجزی فی الصلاة إلا جمعهما
_____________________________
{٤٨}
للنص، و الإجماع، فعن المحقق رحمه اللّه فی الشرائع: «روی أصحابنا أنّ
الضحی و ألم نشرح سورة واحدة، و کذلک الفیل و لإیلاف فلا یجوز إفراد
إحداهما عن صاحبتها فی کلّ رکعة» [١].
و مثله عن الطبرسی فی مجمع البیان
[٢] و عن أبی العباس عن أحدهما علیه السلام: «أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ
رَبُّکَ، و لِإِیلٰافِ قُرَیْشٍ سورة واحدة» [٣].
و عن کتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سیار عن أبی العباس عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «الضحی و أَ لَمْ نَشْرَحْ سورة واحدة» [٤].
و عنه أیضا: «أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ و لِإِیلٰافِ سورة واحدة» [٥].
و عن أبی جمیلة مثله، و عن الصدوق مرسلا عن أبی عبد اللّه علیه السلام:
«وَ الضُّحیٰ و أَ لَمْ نَشْرَحْ فی رکعة لأنّهما جمیعا سورة واحدة، و لإیلاف و ألم تر کیف فی رکعة لأنّهما جمیعا سورة واحدة» [٦].
و
هذه جملة من الأخبار القاصرة السند لکنها مجبورة بعمل المشهور، و عن
الشحام فی الصحیح: «صلّی بنا أبو عبد اللّه علیه السلام فقرأ الضحی و أَ
لَمْ نَشْرَحْ فی رکعة» [٧].
و بطریق آخر: «صلّی بنا أبو عبد اللّه علیه السلام فقرأ فی الأولی الضحی، و فی الثانیة أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ» [٨].
و عن داود الرقی عنه علیه السلام أیضا: «فلما طلع الفجر قام فأذن و أقام
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ٩.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ١٠ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ٦.
[٤] مستدرک الوسائل باب: ٧ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ١.
[٥] مستدرک الوسائل باب: ٧ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ٣.
[٦] الهدایة باب القراءة صفحة: ٧.
[٧] الوسائل باب: ١٠ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ١.
[٨] الوسائل باب: ١٠ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ٣.