مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ٥) لا یجب فی النوافل قراءة السورة
سجد لها نسیانا أیضا، فالظاهر صحة صلاته و لا شیء علیه {٣٤}، و کذا لو تذکر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضا نسیانا، فإنّه لیس علیه إعادة الصلاة حینئذ {٣٥}. [ (مسألة ٤): لو لم یقرأ سورة العزیمة، لکن قرأ آیتها]
(مسألة ٤): لو لم یقرأ سورة العزیمة، لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته {٣٦}، و لو قرأها نسیانا أو استمعها من غیره أو سمعها، فالحکم کما مرّ {٣٧} من أنّ الأحوط الإیماء إلی السجدة أو السجدة و هو فی الصلاة و إتمامها و إعادتها.
[ (مسألة ٥): لا یجب فی النوافل قراءة السورة](مسألة ٥): لا یجب فی النوافل قراءة السورة {٣٨} و إن وجبت
_____________________________
{٣٤} لأصالة الصحة، و حدیث «لا تعاد» [١].
{٣٥} لحدیث «لا تعاد» [٢]، و أصالة الصحة، و عدم المانعیة.
{٣٦}
لما مر من النص، و الإجماع، و لکن لا بد و أن یؤتی بها بعنوان الجزئیة، و
یأتی بالسجدة أیضا فی أثناء الصلاة، لأنّ ذلک هو المنساق من الأدلة اللفظیة
و المتیقن من الإجماع. و أما مع عدمهما فقد تقدم التفصیل، فراجع.
{٣٧}
تقدم أنّ حکم النسیان تأخیر السجود إلی ما بعد الصلاة. و أمّا حکم السماع و
الاستماع فهو الإیماء کما مضی فی خبر ابن جعفر [٣] و ما بعده.
{٣٨}
للأصل، و الإجماع و النص، ففی صحیح ابن سنان: «یجوز للمریض أن یقرأ فی
الفریضة فاتحة الکتاب وحدها، و یجوز للصحیح فی قضاء صلاة التطوع باللیل و
النهار» [٤].
بناء علی أنّ المراد بالقضاء مطلق الإتیان و إن کان المراد
القضاء المعهود، فیتم فی الأداء بالقول بعدم الفصل، و فی صحیح ابن یقطین
قال: «سألت
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الرکوع حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الرکوع حدیث: ٥.
[٣] الوسائل باب: ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ٣ و ٤.
[٤] الوسائل باب: ٥٥ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ١.