مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٣ - (المسألة ٣) لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة
الصلاة {٢٣}. [ (المسألة ٣): لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة]
(المسألة ٣): لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة {٢٤}
_____________________________
السورة، لأنّه یوجب تفویت الوقت، و أدلة حرمة العدول لا تشمل المقام، لما یأتی فی [مسألة ١٩].
{٢٣} لسقوط السورة مع الضیق، کما تقدم.
{٢٤}
البحث فی هذه المسألة تارة بحسب الأصول العملیة، و أخری بحسب إطلاقات
الأدلة، و ثالثة بحسب الأدلة الخاصة، و رابعة بحسب کلمات فقهاء الإمامیة.
أما
الأول: فهی من موارد الشک فی أصل الحرمة التکلیفیة و فی المانعیة، و مقتضی
البراءة العقلیة و النقلیة عدمهما لو لم تتم الأدلة المانعیة.
و أما الثانی: فمقتضی الإطلاقات الجواز تکلیفا و وضعا لو لم تتم الأدلة الخاصة.
و
أما الثالث: فهی عبارة عن صحیح زرارة عن أحدهما علیهما السلام: «لا تقرأ
فی المکتوبة بشیء من العزائم، فإنّ السجود زیادة فی المکتوبة» [١].
و موثق سماعة قال: «من قرأ (اقرأ باسم ربک) فإذا ختمها فلیسجد- إلی أن قال-: و لا تقرأ فی الفریضة اقرأ فی التطوع» [٢].
و
بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره الجواز، کخبر ابن جعفر عن أخیه علیه السلام:
«سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضة سورة النجم أ یرکع بها أو یسجد ثمَّ یقوم
فیقرأ بغیرها؟ قال علیه السلام: یسجد ثمَّ یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب و یرکع
و ذلک زیادة فی الفریضة و لا یعود یقرأ فی الفریضة بسجدة» [٣].
و قریب منه خبره الآخر عن أخیه علیه السلام أیضا: «سألته عن امام یقرأ
[١] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث.
[٣] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث.