مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - الخامس العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة
الرابع: العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة {١٠٧}، و قرأ سورة أخری- من التوحید أو غیرها {١٠٨}- و بلغ النصف أو تجاوز {١٠٩}، و أما إذا لم یبلغ النصف، فله أن یعدل عن تلک السورة و لو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها و یستأنف سورة الجمعة {١١٠}.
[الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة]الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة {١١١}، إذا دخل
فیها و أقیمت الجماعة و خاف السبق، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل فی
رکوع الرکعة الثالثة {١١٢}.
_____________________________
{١٠٧}
للإجماع، و النص ففی خبر ابن صبیح: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام رجل
أراد أن یصلّی الجمعة، فقرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قال علیه السلام: یتم
رکعتین ثمَّ یستأنف» [١].
{١٠٨} لعدم القول بالفصل، و للأولویة.
{١٠٩} لإطلاق النص الشامل لصورة التجاوز عن النصف أیضا، و یأتی تمام الکلام فی [مسألة ١٦] من (فصل القراءة).
{١١٠} لما یأتی فی [مسألة ١٦] من (فصل القراءة).
{١١١}
للنص، و الإجماع ففی صحیح ابن خالد: «عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة
فبینما هو قائم یصلّی إذ أذّن المؤذن و أقام الصلاة قال علیه السلام:
فلیصلّ رکعتین ثمَّ لیستأنف الصلاة مع الإمام و لتکن الرکعتان تطوعا» [٢].
{١١٢} لما یأتی من التفصیل فی [مسألة ٢٧] من (فصل أحکام الجماعة).
[١] الوسائل باب: ٧٢ من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ١.