مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ١٦) لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها
(مسألة ١٥): تجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة {٧٤}، بمعنی عدم حصول الغفلة بالمرة بحیث یزول الداعی {٧٥} علی وجه لو قیل له: ما تفعل؟ یبقی متحیرا. و أما مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضرّ الغفلة {٧٦}، و لا یلزم الاستحضار الفعلی {٧٧}.
[ (مسألة ١٦): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها](مسألة ١٦): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها {٧٨} فعلا أو بعد
_____________________________
اعتبار
الإخطار لا مقارنة آخر النیة بأول التکبیرة فإنّها منافیة لسهولة الشریعة
المقدسة فی هذا الأمر العالم البلوی، بل متعسرة إن لم تکن متعذرة، فلا بد و
أن یسقط هذا القید.
{٧٤} لما تقدم من لزوم صدور العمل بجمیع أجزائه و
جزئیاته عن النیة فکلّما دل علی وجوب النیة من عقل أو نقل فیما له أجزاء و
جزئیات یدل علی لزومها حدوثا و بقاء، و الأخیر عبارة عن استمرار النیة.
{٧٥} لما تقدم من أنّ النیة عبارة عن مجرد الداعی فمع بقائه یکون الفعلی مع النیة و مع زواله یکون بدونها.
{٧٦} لأنّ الداعی شیء و الالتفات إلیه شیء آخر و ما هو المعتبر إنّما هو الأول دون الأخیر.
{٧٧} للأصل و السیرة، و لسهولة الشریعة.
{٧٨}
لا بد من بیان أمور- الأول: إنّ استمرار النیة إنّما یعتبر فیما هو من
المکلّف به، ففی الصوم یعتبر الاستمرار فی جمیع آنات الزمان الصومی، لتقوّم
الصوم بالزمان و الآنات، و فی الحج یعتبر الاستمرار فی أفعاله لا فی
الأزمان المتخلّلة بینهما، فلو فرغ من الوقوف فی عرفات مثلا و بنی علی ترک
الحج رأسا و مضی علیه ساعة أو ساعات هکذا ثمَّ بدا له أن یتم حجه فأتمه مع
النیة مستجمعا للشرائط صح حجه و لا شیء علیه، و فی الصلاة یعتبر الاستمرار
فی الأفعال و القراءة و الأذکار. أمّا الأکوان الفارقة عنهما فإن دل دلیل
علی أنّها من الصلاة أیضا فیعتبر استمرار النیة فیها، و إلا فلا.