مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٨ - (مسألة ٤) لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصوّر الصلاة تفصیلا
و البناء علی الثلاث و إن کان لا یخلو من وجه {٢٤}، بل قد یقال بتعینه {٢٥}. و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتیاط و الإعادة. [ (مسألة ٤): لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصوّر الصلاة تفصیلا]
(مسألة ٤): لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصوّر الصلاة تفصیلا {٢٦}، بل یکفی الإجمال. نعم، تجب نیة المجموع من
_____________________________
الصلاة ففیه قط یحتال لها و یدبرها حتّی لا یعیدها» [١].
و یأتی فی [مسألة ٢٥] من (فصل الشک فی الرکعات) بعض ما ینفع المقام.
{٢٤}
لأصالة الصحة، و عموم قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح ابن حمران:
«ما أعاد الصلاة فقیه قط یحتال لها و یدبرها حتّی لا یعیدها» [٢].
و ما
ورد فی بعض الأخبار من أنّه فی الشک بین الثلاث و الأربع [٣]، فالظاهر أنّه
من باب المثال لجمیع الشکوک التی یمکن تصحیحها لا لأجل الاختصاص به.
{٢٥}
لعموم ما دل علی حرمة إبطال الصلاة و وجوب العمل بوظیفة الشکوک الصحیحة و
لا مانع فی البین إلا احتمال أنّ التمسک بعمومها فی المقام تمسک بالعام فی
الشبهة المصداقیة، فلا یصح من هذه الجهة و هو مردود بأنّ مثل هذا الاحتمال
لو أوجب سقوط العمومات لسقطت جمیعها عن الاعتبار إلا ما ندر، فالمرجع فی
صحة التمسک بالعام المتعارف من أهل المحاورة و المتعارف منهم یحکمون بصحة
التمسک به فی المقام، فلا موضوع لهذا الإشکال، لأنّ الشبهة التی تمنع عن
التمسک بالعام ما إذا کان لها نحو ثبات و استمرار لا ما إذا زالت بأدنی
تأمل.
{٢٦} للسیرة، و أصالة البراءة عن التصور التفصیلی، بل الحرج بالنسبة إلی سواد الناس غیر المأنوسین بإتیان الصلاة.
[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب الخلل حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب الخلل حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٩ من أبواب الخلل حدیث: ٣.