معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٢٩ - مسألة ٢٣ تعيّن الماء في الاستنجاء من البول
مسألة [٢٣] :
ويتعيّن الماء في الاستنجاء من البول عند علمائنا. والروايات به كثيرة. وقد مرّ منها صحيحة زرارة [١] ، ورواية يونس بن يعقوب [٢]. ففي الاولى : « وأمّا البول فلا بدّ من غسله ». وفي الثانية : « يغسل ذكره ».
وصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » [٣].
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن اذينة قال : « ذكر أبو مريم الأنصاري أنّ الحكم بن عيينة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمّدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره » [٤]. الحديث.
وفي الصحيح عن زرارة قال : « توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ، ثمّ صلّيت ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك » [٥].
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للأصحاب في كمّيّة ما يزال به البول من الماء خلافا أسلفنا البحث فيه ، وبيّنا أنّ الأظهر الاكتفاء في ذلك بما يزيل العين ، والأحوط المرّتان ، والأكمل الثلاث.
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٤٧ ، الحديث ١٣٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٤٩ ـ ٥٠ ، الحديث ١٤٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٦ ، الحديث ١٠٦٥.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٤٨ ، الحديث ١٣٧.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٥١ ، الحديث ١٤٩.