معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢١٥ - مسألة ٣ ما يعتبر في إزالة نجاسة البول عن البدن
الجسد؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين » [١].
والثالثة : رواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : بمثلي ما على الحشفة من البلل » [٢].
والروايات الثلاث مشتركة في عدم صحّة السند. وتختصّ الأخيرة بعدم الصراحة في المطلوب.
وما قالوه من أنّ المثلين فيها كناية عن المرّتين غير واضح ، مع أنّها معارضة برواية نشيط أيضا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجزي من البول أن يغسله بمثله » [٣].
وقد اقتصر العلّامة في المنتهى على الثوب ، في العبارة التي حكم فيها بوجوب المرّتين [٤]. وكذلك صنع في التحرير [٥]. وجزم في بحث الاستنجاء من المنتهى والنهاية بالاكتفاء فيه بالمرّة إذا زالت العين [٦] ، وكذا في المختلف [٧]. وحكى القول به عن أبي الصلاح وابن إدريس وقال : إنّه الظاهر من كلام
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٣٥ ، الحديث ٩٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٣٥ ، الحديث ٩٤.
[٤] منتهى المطلب ٣ : ٢٦٣.
[٥] تحرير الأحكام ١ : ٢٤.
[٦] منتهى المطلب ١ : ٢٦٤ ، ونهاية الإحكام ١ : ٩١.
[٧] مختلف الشيعة ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.