معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٠١ - مسألة ١٠ الكافر
وأجاب بأنّه لعلّ المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث. قال : ويلزم من المنع منه للتحسين المنع من رفع الحدث بل أولى [١]. ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسّف.
ويمكن أن يقال : إنّ استثناء [٢] حال الضرورة إشارة إلى تسويغ استعماله في غير الطهارة عند الاضطرار.
ومنها ما رواه الصدوق في الموثّق عن سعيد الأعرج أنّه « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ أيؤكل أو يشرب؟ قال : لا » [٣].
ورواه الكليني والشيخ في الحسن عن سعيد عنه عليهالسلام لكن بإسقاط قوله : « أيؤكل أو يشرب » [٤].
وما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل صافح مجوسيّا؟ قال : يغسل يده ولا يتوضّأ » [٥].
وما رواه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني؟ قال : من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك » [٦].
وحجّة القول بطهارة أهل الكتاب الأصل ، وظاهر قوله تعالى ( وَطَعامُ
[١] المعتبر ١ : ٩٧.
[٢] في « ب » و « أ » : إنّ الاستثناء.
[٣] وسائل الشيعة ١ : ١٦٥ ، كتاب الطهارة ، باب نجاسة أسآر أصناف الكفار ، الحديث ١ ، عن الكليني والشيخ.
[٤] وسائل الشيعة ١ : ١٦٥ ، كتاب الطهارة ، باب نجاسة أسآر أصناف الكفار ، الحديث ١ ، عن الكليني والشيخ.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٣ ، الحديث ٧٦٥ ، باب تطهير الثياب من النجاسات.
[٦] تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ، الحديث ٧٦٤ ، باب تطهير الثياب من النجاسات.