معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٠٣ - مسألة ١٠ الكافر
الخمر ولحم الخنزير » [١].
قال والدي رحمهالله : تعليل النهي في هذه الرواية بمباشرتهم للنجاسات يدلّ على عدم نجاسة ذواتهم ؛ إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضيّة التي قد يتّفق وقد لا يتّفق [٢].
ورواية العيص بن القاسم وطريقها يعدّ في الصحيح. قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك. وسألته عن مؤاكلة المجوسي : فقال : إذا توضّأ فلا بأس » [٣].
وهذه هي الرواية التي سبق نقلها في كلام المحقّق مستشهدا بها لما ذكره الشيخ في النهاية [٤].
وحسنة الكاهلي ، قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسيّ أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال : أمّا أنا فلا أدعوه ولا اواكله فإنّي لأكره أن احرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم » [٥].
ورواية زكريّا بن إبراهيم قال : « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت : إنّي رجل من أهل الكتاب وإنّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانيّة
[١] الكافي ٦ : ٢٦٤ ، كتاب الأطعمة ، باب طعام أهل الذمّة ، الحديث ٩.
[٢] مسالك الأفهام ٢ : ٢٤٦ ، الطبعة الحجرية ، كتاب الصيد والذباحة.
[٣] الكافي ٦ : ٢٦٣ ، كتاب الأطعمة ، باب طعام أهل الذمة ، الحديث ٣ ، والحديث هكذا : [ سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال : إن كان من طعامك فتوضّأ فلا بأس به ].
[٤] النهاية ونكتها ٣ : ١٠٧ ، باب الأطعمة المحظورة.
[٥] الكافي ٦ : ٢٦٣ ، كتاب الأطعمة ، باب أحكام أهل الذمة ، الحديث ٤.