سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٣٨٤ - حديث من بلغه
العمل التماس ذلك الثواب،أوتيه و ان لم يكن الحديث كما بلغه.
قال المجلسي: هذا الخبر من المشهورات،رواه الخاصّة و العامّة بأسانيد، و قال:و لورود هذه الأخبار ترى الأصحاب كثيرا ما يستدلّون بالأخبار الضعيفة و المجهولة على السنن و الآداب و إثبات الكراهة و الاستحباب،الى أن قال:ثمّ اعلم انّ بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات الى أخبار المخالفين و رواياتهم و يذكرونها في كتبهم،و هو لا يخلو من إشكال،لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع اليهم و العمل بأخبارهم لا سيّما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة و عبادة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة،و اللّه تعالى يعلم.
باب الحجر،و فيه حدّ البلوغ [١].
«وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» [٢] .
٨٦١ قرب الإسناد:عليّ عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟قال:اذا احتلم و عرف الأخذ و الاعطاء. و في:
٨٦٢ تفسير القمّيّ:روي: انّه يمتحن اليتيم بريح ابطه أو نبت عانته،فإذا كان ذلك فقد بلغ.
٨٦٣ و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.
٨٦٤ الخصال:عنه عليه السّلام قال: إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين،احتلم أو لم يحتلم،و كتبت عليه السيّئات و كتبت له الحسنات و جاز له كلّ شيء من ماله،الاّ أن يكون ضعيفا أو سفيها [٣].
باب فصاحة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بلاغته [٤].
[١] ق:٣٨/٣٨/٢٣،ج:١٦٠/١٠٣.
[٢] سورة النساء/الآية ٦.
[٣] ق:٣٩/٣٨/٢٣،ج:١٦٢/١٠٣.
[٤] ق:٢٣١/١٨/٦،ج:١٥٦/١٧.