سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٧ - الأحكام المتعلّقة بالأكل
سمّ على المأكول في ابتداء
و في الأخير احمد و في الأثناء
و اكتف بالمرّة فيما يتّحد
و سمّ عند كلّ لون إن يزد
باب منع الأكل باليسار،و متّكيا،و على الجنابة،و ماشيا [١].
٢٢٥ الخصال:في مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أنّه نهى عن الأكل على الجنابة و قال انّه يورث الفقر،و نهى أن يأكل الإنسان بشماله،و أن يأكل و هو متّكي،
٢٢٦ و في روايات كثيرة: ما أكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو متّك قطّ،
٢٢٧ و عن الصادق عليه السّلام: لا تأكل و أنت ماش الاّ ان تضطرّ الى ذلك.
٢٢٨ الكافي:عنه عليه السّلام قال:قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد،و لا يضعنّ إحدى رجليه على الأخرى،و لا يتربّع فانّها جلسة يبغضها اللّه(عزّ و جلّ)و يمقت صاحبها [٢].
الأحكام المتعلّقة بالأكل
إعلم أنّه يستفاد من الأخبار أحكام:
١-كراهة الأكل متّكئا،و معناه امّا الإتّكاء باليد،أو الجلوس متمكّنا على البساط من غير ميل الى جانب كدأب الملوك و المتكبرين،أو إسناد الظهر الى الوسائد و مثلها،أو الإضطجاع على أحد الشقّين،أو الأعمّ ممّا سوى الأوّل،فيكون المستحبّ الاقبال على نعمة اللّه،و الإكباب عليها من غير تكبّر و إستغناء،و لا ينافيه الاتّكاء باليد.و قال في الدروس:يكره الأكل متّكئا،و الرواية بفعل الصادق عليه السّلام ذلك لبيان الجواز،و لهذا
٢٢٩ قال: ما أكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متّكئا قطّ.
٢٣٠ و روى الفضيل بن يسار: جواز الإتّكاء على اليد عن الصادق عليه السّلام،و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم ينه عنه مع أنّه في رواية اخرى: لم يفعله، و الجمع بينهما أنّه لم ينه عنه
[١] ق:٨٨٨/٢٠٠/١٤،ج:٣٨٤/٦٦.
[٢] ق:٨٨٩/٢٠٠/١٤،ج:٣٨٩/٦٦ و ٤١١.