سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ١١٢ - الأحكام المتعلّقة بالأكل
فيأخذها إنسان فيمسحها و يأكلها:لا تستقرّ في جوفه حتّى تجب له الجنّة.
٢٥٨ و عنه عليه السّلام: أنّه نظر الى فاكهة قد رميت من داره لم يستقص أكلها فغضب و قال:ما هذا؟إن كنتم شبعتم فانّ كثيرا من الناس لم يشبعوا فأطعموه من يحتاج إليه [١].
٢٥٩ : كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام إذا رأى شيئا من الخبز في منزله مطروحا و لو قدر ما تجرّه النملة،نقص قوت أهله بقدر ذلك.
٢٦٠ عيون أخبار الرضا:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: الذي يسقط من المائدة مهور الحور العين.
٢٦١ و عنه عليه السّلام: من وجد لقمة فمسح منها أو غسل ما عليها ثمّ أكلها،لم تستقر في جوفه الاّ أعتقه اللّه من النار [٢].
باب النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر [٣].
باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة و غيرها [٤].
٢٦٢ قال أمير المؤمنين عليه السّلام: المستأكل بدينه حظّه من دينه ما يأكله [٥].
[١] ق:٨٩٩/٢٠٩/١٤،ج:٤٣٢/٦٦.
[٢] ق:٩٠٠/٢٠٩/١٤،ج:٤٣١/٦٦.
[٣] ق:٩١٥/٢٢٠/١٤،ج:٤٩٩/٦٦.
[٤] ق:٩٢٣/٢٢٣/١٤،ج:٥٢٧/٦٦.
[٥] ق:١٣٣/١٦/١٧،ج:٦٣/٧٨.