سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٩٨ - أصل
١٨٢ الكافي:النبويّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا ضرر و لا ضرار.
١٨٣ من لا يحضره الفقيه:عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: المسلمون عند شروطهم.
١٨٤ التهذيب:عن أبي الحسن عليه السّلام: إذا اجتمعت سنّة و فريضة بدء بالفرض.
١٨٥ الكافي:الباقري عليه السّلام: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب و استدلّ بقوله تعالى: «وَ لاٰ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [١].
١٨٦ التوحيد:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: رفع عن أمّتي تسعة؛ و يأتي في«رفع».
١٨٧ التهذيب:عن عبد اللّه بن سنان،قال: سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر:انّي أعير الذميّ ثوبي و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير،فيردّه عليّ،فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك،فانّك أعرته إيّاه و هو طاهر،و لم تستيقن أنّه نجّسه،فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه.
١٨٨ التهذيب:قال أبو عبد اللّه: كلّ شيء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الى غير ذلك من الأخبار.
أقول: منها
١٨٩ النبويّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما في الشهاب: الناس في سعة ما لم يعلموا. و الآيات التي يمكن الإستنباط منها كثيرة،منها قوله تعالى: «كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ» [٢]،و قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ» [٣]،و قوله تعالى: «وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» [٤]،و قوله تعالى: «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [٥]،و قوله تعالى: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا» [٦]،
١٩٠ و قوله:
[١] سورة الممتحنة/الآية ١٠.
[٢] سورة الأعراف/الآية ١٦٠.
[٣] سورة البقرة/الآية ١٧٣.
[٤] سورة البقرة/الآية ١٨٨.
[٥] سورة البقرة/الآية ١٩٥.
[٦] سورة الأعراف/الآية ٣١.