سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٨ - الأحكام المتعلّقة بالأكل
لفظا و ان كان تركه فعلا،انتهى؛و يمكن الجمع بحمل الإتّكاء المنهيّ عنه على أحد المعاني المذكورة.
٢-كراهة الأكل باليسار و استحباب كونه باليمين،و كذا ساير الأعمال الاّ ما يتعلّق بالفرج من الاستنجاء و نحو ذلك.
٣-كراهة الأكل ماشيا،و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذلك مرّة في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو لضرورة،و ظاهر الكليني رحمه اللّه عدم الكراهة.
٤-كراهة الأكل مربّعا،و الظاهر أنّ المراد أن يجلس مربّعا و يضع احدى رجليه على الأخرى،و أمّا الجلوس على القدمين و الإليتين كما هو المستحبّ لمن يصلّي قاعدا في حال قرائته فلا بأس به؛قال الشهيد رحمه اللّه:و يكره التربّع في حالة الأكل و في كلّ حال،و يستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى.
٥-كراهة الأكل و الشرب على الجنابة،و تزول بغسل اليد،و الوضوء أفضل، و تزول أيضا بغسل اليد و المضمضة و غسل الوجه،و في فقه الرضا عليه السّلام أضاف الى المضمضة الاستنشاق.
قال ابن الأعسم:
و الأكل و الشراب باليسار
يكره الاّ عند الإضطرار
و استثني الرمّان منها و العنب
فالأكل باليدين فيهما أحبّ
و الأكل مشيا و معارض نقل
على البيان للجواز قد حمل
فعل النبيّ مرّة في الزمن
في كسرة مغموسة باللبن
و الإتّكاء حالة الأكل اترك
ما أكل النبيّ و هو متّكىء
و ابن اليسار [١]و هو بعض العمد
روى جواز الاتّكاء على اليد
باب النهي عن أكل الطعام الحارّ و النفخ فيه [٢]، يأتي ما يتعلّق بذلك في«طعم».
[١] الفضيل بن اليسار.
[٢] ق:٨٩٢/٢٠٣/١٤،ج:٤٠٠/٦٦.