فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - التعزير ـ أنواعه وضوابطه آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
وفي نسخة الكافي « من ضرب مملوكا حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفّارة إلاّ عتقه » (٦٧).
٨ ـما عن علي بن جعفر بسند غير تام عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : « يضربه على قدر ذنبه ، إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » (٦٨).
٩ ـما عن إسماعيل بن عيسى عن الأخير (عليه السلام) في مملوك يعصي صاحبه ، أيحلّ ضربه أم لا ؟ فقال : « لا يحلّ أن يضربه ، إن وافقك فامسكه ، وإلاّ فخلّ عنه » (٦٩).
وهذا الحديث نقله الشيخ في التهذيب تارة بسنده عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (٧٠)بالنحو الذي ذكرناه ، وهو مطابق مع نقل الكافي له عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (٧١).
واُخرى بسنده إلى محمّد بن علي عن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن الأجير يعصي صاحبه ، أيحل ضربه أم لا ؟ فأجاب (عليه السلام) « لا يحل أن تضربه ، إن وافقك أمسكه ، وإلاّ فخلّ عنه » (٧٢).
والظاهر انّ هذا هو الصحيح فإنّ قوله وإلاّ فخلّ عنه يناسب الأجيرلا المملوك وعلى أي حال فاسماعيل بن عيسى لم تثبت وثاقته .
١٠ ـما عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال : « اضرب خادمك في معصية اللّه عزّوجلّ ، واعف عنه فيما يأتي إليك » (٧٣)، وسند الحديث غير تام .
١١ ـمرسلة الصدوق قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللّه
(٦٧)الكافي ٧ : ٢٦٣، ح ١٧. انظر : الوسائل ١٨: ٣٣٧، ب ٢٧من مقدمات الحدود ، ح ١ .
(٦٨)الوسائل ١٨: ٣٤٠، ب ٣٠من مقدمات الحدود ، ح ٨ .
(٦٩)الوسائل ١٨: ٣٣٧، ب ٢٧من مقدمات الحدود ، ح ٢ .
(٧٠)التهذيب ١٠: ١٤٨، كتاب الحدود باب من الزيادات ، ح ٢٢.
(٧١)الكافي ٧ : ٢٦١، كتاب الحدود باب النوادر ، ح ٥ .
(٧٢)التهذيب ١٠: ١٥٤، كتاب الحدود باب من الزيادات ، ح ٥ .
(٧٣)الوسائل ١٨: ٣٤٠، ب ٣٠من مقدمات الحدود ، ح ٤ .