فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١ - ميراث الزوجة من العقار / ١ / آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
إحداها ـما ينقله الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ( وفي نسخة مخطوطة ومحمّد بن مسلم ) عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا » (٢٤).
الثانية ـما نقله الكليني أيضا عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : « لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا » (٢٥).
والظاهر أنّها نفس الحديث المنقول عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، نقله الرواة عنهما بطريقين ، بل المظنون أنّه نفس ما سيأتي من الأحاديث المفصِّلة بين الأرض والبناء ، وإنّما تعدّدت في كتب الأحاديث من جهة التقطيع .
الثالثة ـما ينقله الكليني أيضا عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ابن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة ، عن مثنّى ، عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء » (٢٦).
الرابعة ـما ينقله صاحب الوسائل بسنده من كتاب بصائر الدرجات عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي مخلّد ( وفي نسخة البصائر عن الحسين عن أبي مخلّد ) عن عبد الملك قال : دعا أبو جعفر (عليه السلام) بكتاب علي (عليه السلام) فجاء به جعفر (عليه السلام) مثل فخذ الرجل مطويا ، فإذا فيه : « إنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهم شيء ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : هذا واللّه خطّ علي بيده وإملاء رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) » (٢٧).
٢ ـ ما ظاهره حرمان الزوجة من إرث العقار والضياع وإرثها من نفس البناء . وهو يتمثّل في خبرين :
أحدهما ـما ينقله الشيخ في التهذيب والاستبصار باسناده عن الحسن بن
(٢٤)المصدر السابق : ٢٠٧ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ٤ .
(٢٥)المصدر السابق : ٢٠٨، ح ٦ .
(٢٦)الكافي ٧ : ١٢٩، ح ٩ .
(٢٧)الوسائل ٢٦: ٢١٢، ب ٦ من ميراث إلاّ واج ، ح ١٧.