٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٠ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

إلاّ أنّ لقائل أن يمنع إطلاقها ؛ ولذلك إنّ الظاهر أنّه (عليه ‌السلام) في مقام بيان مقدار عدّة المطلّقة وكمّيتها ، وأمّا أنّ هذه العدّة ثابتة في جميع الموارد أو بعضها فهو امر آخر ليس في مقام بيانه .

٤ ـومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قرؤ أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » (٣٣). وتقريب دلالتها يظهر ممّا ذكرناه ذيل سابقتها ، فالجواب عنه أيضاً يظهر ممّا مرّ فإنّه (عليه ‌السلام) في مقام بيان أنّه ليس للمطلّقة أن تخرج في زمان العدّة ، ثمّ بيّن كمّيتها . وأمّا إنّ كل مطلّقة محكومة بالاعتداد أم لا ، فهو أمر آخر ليس في مقام بيانه .

ومنه يظهر الكلام تقريباً وجواباً في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) ، قال : « المطلّقة تعتدّ في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدّتها ، وعدّتها ثلاثة قرؤ أو ثلاثة أشهر إلاّ أن تكون تحيض » (٣٤).

فالحقّ أنّه ليس هنا قاعدة عامّة تقتضي ثبوت العدّة لجميع المطلّقات لتكون هي المرجع إذا قصرت أيدينا عن التمسّك بدليل خاصّ .

وكيف كان ، فمفروض البحث قيام الدليل على أن لا عدّة في اليائسة والصغيرة والقول بعدمها فيهما ، وليس البحث في ذلك ، وإنّما الكلام في من قلع واُخرج رحمها هل هي ملحقة بهما أو لا ؟

وحينئذٍ فيتمحّض الكلام في أنّه هل قام دليل على أنّ طلاق المنقلعة الرحم أيضاً من أقسام الطلاق البائن حتى تكون هي أيضاً محكومة بأن لا عدّة عليها في الطلاق كاليائسة والصغيرة ؟ فنقول :

يمكن الاستدلال لمحكوميّتها بحكم اليائسة والصغيرة بطوائف من الأخبار:


(٣٣) الوسائل ٢٢ : ١٩٨، باب١٢ من أبواب العِدد، ح١.
(٣٤) الوسائل ٢٢ : ١٩٨، باب١٢ من الطلاق، ح٢.