٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي

يجب تقييده بالوفاء جمعاً . وربّما قيل : باختصاص الحكم بمن مات محجوراً عليه ، وإلاّ فلا اختصاص مطلقاً ، وصحيح النصّ يدفعه]. (١٨)

أمّا المستند الثاني الذي اعتمده ابن الجنيد في فتواه ، فهو الرواية الآتية : « عن أبي عبداللّه‌ في رجل باع متاعاً من رجل ، فقبض المشتري المتاع ، ولم يدفع الثمن ، ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ؟ فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يُحاصّوه ( يخاصموه ) به » (١٩).

ردّ الشارح على ابن الجنيد :

وقد ردّ الشارح على ابن الجنيد : بأنّ هذه الرواية هي رواية مطلقة تشمل الحالين معاً ، حال وفاء التركة بالدين ، وحال عدم وفائها به .

وبما أنّنا نجد روايات اُخرى تحكم باختصاص الدائن بسلعته الموجودة في التركة في حال وفاء التركة بالدين ، فيجب عندئذٍ الجمع بين هذه الروايات والرواية التي احتجّ بها ابن الجنيد ، وتقييد هذه الرواية بتلك الروايات ، فتكون نتيجة هذا الجمع والتقييد هو اختصاص صاحب الدين بعين ماله في حال وفاء التركة بالدين فقط .

قول آخر :

ومفاد هذا القول : أنّ الدائن صاحب السلعة الموجودة في التركة ، يكون أولى بها من بقيّة الدائنين ، فيما إذا مات المدين وهو محجور عليه .

إلاّ أنّ الشارح أبطل هذا الرأي بمضمون الرواية الصحيحة التي رواها أبو ولاّد عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) ، والتي ذكرناها آنفاً ، فلتراجع (٢٠).

عدم حلول الدين بموت المالك :

[( ولا تحلّ بموت‌المالك ) دون المديون للأصل ، خرج منه موت‌المديون ، فيبقى الباقي . وقيل : تحلّ استناداً إلى رواية مرسلة ، وبالقياس على موت المدين ،


(١٨)إذا أعلن إفلاس المدين ، وكان لأحد الديان عين موجودة في ممتلكات المفلّس اختصّ الدائن بتسليم تلك العين ، وأخذها ، وإن لم يف مال المفلّس بكامل ديونه .
(١٩)الوسائل ١٨: ٤١٤، باب٥ من الدين والقرض ، ح٣ .
(٢٠)الوسائل ١٨: ٤١٥، باب٥ ، من أبواب الحجر ، ح٣ .